للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولها واحدة كانت، أو أكثر مع بنت الصُّلب، السُّدس تكملةً للثلثين.

منحة السلوك

وللاثنتين فصاعدًا الثلثان (١).

قوله: ولها. أي: لبنت الابن واحدةً كانت، أو أكثر مع بنت الصلب، السدس تكملة للثلثين (٢).

لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-: في بنت، وبنت ابن، وأخت، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والباقي للأخت" (٣).

وقوله: تكملة للثلثين.

دليل على أنهن يدخلن في لفظ الأولاد؛ لأن الله تعالى جعل للأولاد الإناث الثلثين، فإذا أخذت الصلبية النصف، بقي منه السدس، فيعطى لها تكملة لذلك، فلولا أنهن دخلن في الأولاد وفرضهن واحد؛ لما صار تكملةً له، إلا أن الصلبية أقرب إلى الميت فتقدم عليهن بالنصف. ودخولهن على أنه من عموم المجاز، أو بالإجماع.

والحاصل: أن لبنات الابن ستة أحوالٍ: النصف للواحدة، والثلثان


(١) مختصر الطحاوي ص ١٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٤، الكتاب ٤/ ١٨٨، الدر المختار ٦/ ٧٧٢.
(٢) كنز الدقائق ٦/ ٢٣٤، الكتاب ٤/ ١٩١، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٧٢، كشف الحقائق ٢/ ٣٤٢.
(٣) رواه البخاري في صحيحه ٦/ ٢٤٧٧ كتاب الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة رقم ٦٣٥٥ من حديث هزيل -بالزاي- بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن: ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: "للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول: أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي -صلى الله عليه وسلم-: "للابنة ... " فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>