للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا للصوم في غد، أو لموافقة الضيف.

منحة السلوك

أي: على أدنى الشبع (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "إنَّ أكثر الناس شبعًا في الدنيا، أطولهم جوعًا يوم القيامة" رواه ابن ماجه (٢).

قوله: إلا للصوم في غد، أو لموافقة الضيف (٣).

يعني: الأكل فوق الشبع يُباح في هذين الموضعين.

أما في الأول: فلأن نيته بذلك، التقوي على تحصيل العبادة.

وأما في الثاني: فلئِلا يُمسك الضيف عن الطعام؛ حياءً، وخجلًا، ويكون هذا بإمساكه ممَّن أساء القِرى (٤)، وإساءة القِرى مذمومة (٥).


(١) الاختيار ٤/ ١٧٣.
(٢) ٢/ ١١١٢ كتاب الأطعمة، باب الاقتصاد في الأكل وكراهة الشبع رقم ٣٣٥١ من طريق سعيد بن محمد الثقفي، عن موسى الجهني، عن زيد بن وهب، عن عطية بن عامر الجهني، قال: سمعت سلمان -وأُكْرِه على طعام يأكله- فقال: حسبي أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن أكثر الناس ... " قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٣/ ٩٤: هذا إسناد فيه مقال.
(٣) الاختيار ٤/ ١٧٣.
(٤) وهو طعام الضيف.
تاج العروس ١٠/ ٢٩٣ مادة قرا، لسان العرب ١٥/ ١٧٩ مادة قرا، مجمل اللغة ص ٥٩٣، باب القاف والراء وما يثلثهما مادة قرو، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص ٢٦٦.
(٥) كان هديه عليه الصلاة والسلام في الطعام: لا يرد موجودًا، ولا يتكلف مفقودًا، فما قُرِّب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعامًا قط، وأكل الحلوى والعسل ... ولحم الجزور، والضأن، وأكل القثاء بالرطب، والتمر بالخبز، والثريد بالسمن، وأكل التمر بالزبد، وكان يحبه، ولم يكن يرد طيبًا، ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما يتيسر.
زاد المعاد ١/ ١٤٧، ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>