للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفس (١)؛ لأنه ربما يصح من غير معالجة، وربما لا تنفعه المعالجة. ثم التداوي جائزٌ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داءً إلا وضع له دواء، غير داء واحد، الهرم" رواه أبو داود (٢)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "ما أنزل الله داء، إلا أنزل له شفاء" رواه ابن ماجه (٣).


(١) لكن في الأحاديث الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي وضعها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا، وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل.
زاد المعاد ٤/ ١٥، الاختيار ٤/ ١٧٤.
(٢) ٤/ ٣، كتاب الطب، باب الرجل يتداوى رقم ٣٨٥٥، والترمذي ٦/ ٢٣٩، كتاب الطب، باب ما جاء في الدواء والحث عليه رقم ٢٠٣٩، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٣٦٨، كتاب الطب، باب الأمر بالدواء رقم ٧٥٥٣، وابن ماجه ٢/ ١١٣٧، كتاب الطب باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رقم ٣٤٣٦، وأحمد ٤/ ٢٧٨، والحاكم في المستدرك ١/ ١٢١، في كتاب العلم، والبخاري في الأدب المفرد ٢٩١، وابن حبان ١٣/ ٤٢٨، كتاب الطب، باب ذكر وصف الشيئين اللذين لا دواء لهما رقم ٦٠٦٤، والطيالسي في مسنده ص ١٧١ رقم ١٢٣٢، والبغوي في شرح السنة ٣٢٢٦، والبيهقي ٩/ ٣٤٣، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إباحة التداوي.
قال ابن القيم في زاد المعاد ٤/ ١٥: وفي هذه الأحاديث الصحيحة الأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع، والعطش، والحر، والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقية التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله بمقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل، الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ولا يدفع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلًا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلًا، ولا توكله عجزًا.
(٣) ٢/ ١١٣٨ كتاب الطب، باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء رقم ٣٤٣٩. ورواه أيضًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>