للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال الشافعي: هو فرض لا تجوز الصلاة بدونه (١).

ولنا ما روى أبو حاتم (٢) في صحيحه (٣): "من استجمر فليوتر، ومن


= كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم ٦٧٥، والنسائي ١/ ٤١ كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة دون غيرها رقم ٤٤، وأبو يعلى في مسنده ٧/ ٣٤٠ برقم ٤٣٧٦، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢١ كتاب الطهارة، باب الاستجمار، والدارقطني ١/ ٥٤ كتاب الطهارة، باب الاستنجاء رقم ٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٠٣، كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، من طريق مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.
قال الدارقطني في السنن ١/ ٥٤: إسناده صحيح.
(١) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الشرح الصغير ١/ ٣٨، أقرب المسالك ص ٥، التلقين ص ١٩، مختصر خليل ص ١٣، التذكرة ص ٤٥، هداية الغلام ص ٤٠، المقنع ١/ ٣٢، التسهيل ص ٤٥.
(٢) هو محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ابن حبان البستي، نسبته إلى بست في سجستان. الإمام، الحافظ، الجليل. تنقل في الأقطار في طلب العلم. قال: لعلنا كتبنا عن ألف شيخ. كان من فقهاء الدين، وحفاظ الآثار، عالمًا بالطب، والنجوم، وفنون العلم، توفي سنة ٣٥٤ هـ.
من مصنفاته: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، المشهور بصحيح ابن حبان، وروضة العقلاء، والثقات، والجرح والتعديل.
طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ١٣١، تذكرة الحفاظ ٣/ ٩٢٠، شذرات الذهب ٣/ ١٦، ميزان الاعتدال ٣/ ٥٠٦، سير أعلام النبلاء ١٦/ ٩٢، الوافي بالوفيات ٢/ ٣١٧.
(٣) المشهور بصحيح ابن حبان ٤/ ٢٥٧ كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده برقم ١٤١٠، ورواه أحمد ٢/ ٣٧١، والدارمي في السنن ١/ ١٧٩ كتاب الطهارة، باب التستر عند الحاجة رقم ٦٦٧، وابن ماجه ١/ ١٢١ كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول رقم ٣٣٧، وأبو داود ١/ ٩ كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء رقم ٣٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٢٢ كتاب الطهارة، باب الاستجمار، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٠٤ كتاب الطهارة، باب الإيثار في الاستجمار. =

<<  <  ج: ص:  >  >>