المغني ١/ ٥٥٠، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ١/ ١١٦، المستوعب ١/ ١٣٦، المبدع ١/ ٤٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٧٢. (١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٤٣ كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال رقم ٣٩٤٥، وأحمد في المسائل رواية ابنه عبد الله ص ٧٢ رقم ٢٦٠، وأبو داود ١/ ٢٠١ كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى رقم ٧٥٦، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ١/ ١١٠، والدارقطني ١/ ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم ٩، والبيهقي ٢/ ٣١ كتاب الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة. من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليًا قال " .... ". قال النووي في المجموع ٣/ ٣١٣: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل. وقال الحافظ في الفتح ٢/ ١٨٦: هو حديث ضعيف. وقال في الدراية ١/ ١٢٨: وإسناده ضعيف. (٢) تبيين الحقائق ١/ ١٠٧، شرح فتح القدير ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، الهداية ١/ ٥١، غنية المتملي ص ٣٠٠، مراقي الفلاح ص ٢٧٩. (٣) شرح فتح القدير ١/ ٢٨٧، العناية ١/ ٢٨٧، غنية المتملي ص ٣٠٠، الهداية ١/ ٥١، منحة الخالق ١/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٧. (٤) والمرأة عند الشافعية، والحنابلة في ذلك، كالرجل. =