للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمرأة تضع يديها على صدرها

منحة السلوك

ولنا حديث علي -رضي الله عنه-: "إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة" (١)؛ ولأنه أقرب إلى الخضوع (٢).

والجواب عن الآية: أنه أريد به نحر الجزور بعد صلاة العيد (٣).

قوله: والمرأة تضع يديها على صدرها.

لأن حالها مبنية على الستر، والوضع على الصدر أستر لها (٤).


= الشرح الكبير ١/ ٢٥٠، حاشية الدسوقي ١/ ٢٥٠، الوسيط ٢/ ٦٠٢، شرح الغزي على أبي شجاع ١/ ١٧١، روضة الطالبين ١/ ٢٣٢، مغني المحتاج ١/ ١٨١، الحاوي الكبير ٢/ ١٠٠.
المغني ١/ ٥٥٠، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأبي يعلى ١/ ١١٦، المستوعب ١/ ١٣٦، المبدع ١/ ٤٣٢، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله ص ٧٢.
(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ١/ ٣٤٣ كتاب الصلاة، باب وضع اليمين على الشمال رقم ٣٩٤٥، وأحمد في المسائل رواية ابنه عبد الله ص ٧٢ رقم ٢٦٠، وأبو داود ١/ ٢٠١ كتاب الصلاة، باب وضع اليمنى على اليسرى رقم ٧٥٦، وعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند ١/ ١١٠، والدارقطني ١/ ٢٨٦ كتاب الصلاة، باب في أخذ الشمال باليمين في الصلاة رقم ٩، والبيهقي ٢/ ٣١ كتاب الصلاة، باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة.
من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة أن عليًا قال " .... ".
قال النووي في المجموع ٣/ ٣١٣: اتفقوا على تضعيف هذا الحديث؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف باتفاق أئمة الجرح والتعديل.
وقال الحافظ في الفتح ٢/ ١٨٦: هو حديث ضعيف.
وقال في الدراية ١/ ١٢٨: وإسناده ضعيف.
(٢) تبيين الحقائق ١/ ١٠٧، شرح فتح القدير ١/ ٢٨٧، البحر الرائق ١/ ٣٠٨، الهداية ١/ ٥١، غنية المتملي ص ٣٠٠، مراقي الفلاح ص ٢٧٩.
(٣) شرح فتح القدير ١/ ٢٨٧، العناية ١/ ٢٨٧، غنية المتملي ص ٣٠٠، الهداية ١/ ٥١، منحة الخالق ١/ ٣٠٨، تبيين الحقائق ١/ ١٠٧.
(٤) والمرأة عند الشافعية، والحنابلة في ذلك، كالرجل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>