وعند الحنابلة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، ويجوز عكسه بأن يبتديء الصلاة قائمًا، ثم يجلس.الشرح الصغير ١/ ١١٢، الكافي لابن عبد البر ص ٧٦، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٦٢، حاشية قليوبي ١/ ١٤٦، أسنى المطالب ١/ ١٣٣ - ١٤٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٤١، كشاف القناع ١/ ٤٤١.(٢) لأنه لم يباشر القيام فيما بقي، ولما باشر صحت بدونه، بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصًا.المختار ١/ ٦٧، الأصل ١/ ٢٨، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، العناية ١/ ٤٦١، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.(٣) الأصل ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، العناية ١/ ٤٦١، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.(٤) تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥.(٥) وكذا عند الشافعية.الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، حاشية الشلبي ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٦٦٤، مغني المحتاج ١/ ١٤٢، فتح الوهاب ١/ ٣١٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute