للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو شرع راكبًا، ثم نزل بنى، وفي عكسه يستقبل.

منحة السلوك

فالأولى: اتفاقية (١)، والثانية فيها خلاف، فعند أبي حنيفة: يجوز ويكره كما في الابتداء (٢). وعندهما: لا يجوز إلا عند العذر اعتبارًا للشروع بالنذر (٣).

قوله: ولو شرع راكبًا.

أي: ولو شرع في التطوع وهو على الدابة، ثم نزل بنى على صلاته (٤)؛ لأن إحرامه انعقد مجوزًا للركوع والسجود، على معنى أنه بالخيار، إن شاء نزل وأتمه بركوعٍ وسجودٍ، وإن شاء أتمه على الدابة (٥).

قوله: وفي عكسه يستقبل.

وهو ما إذا شرع في التطوع، وصلى ركعة وهو على الأرض، ثم ركب


(١) وكذا عند المالكية، والشافعية.
وعند الحنابلة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا، ويجوز عكسه بأن يبتديء الصلاة قائمًا، ثم يجلس.
الشرح الصغير ١/ ١١٢، الكافي لابن عبد البر ص ٧٦، الشرح الكبير للدردير ١/ ٢٦٢، حاشية قليوبي ١/ ١٤٦، أسنى المطالب ١/ ١٣٣ - ١٤٨، الإقناع للحجاوي ١/ ٤٤١، كشاف القناع ١/ ٤٤١.
(٢) لأنه لم يباشر القيام فيما بقي، ولما باشر صحت بدونه، بخلاف النذر؛ لأنه التزمه نصًا.
المختار ١/ ٦٧، الأصل ١/ ٢٨، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، العناية ١/ ٤٦١، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.
(٣) الأصل ١/ ٢٠١، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٧، العناية ١/ ٤٦١، غنية المتملي ص ٣٩٦، الهداية ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٦١.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥.
(٥) وكذا عند الشافعية.
الهداية ١/ ٧٥، تبيين الحقائق ١/ ١٧٦، حاشية الشلبي ١/ ١٧٦، بداية المبتدي ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ١/ ٦٦٤، مغني المحتاج ١/ ١٤٢، فتح الوهاب ١/ ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>