للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن تطوع بصلاة، أو صوم، لزمه إتمامه، وقضاؤه إن أفسده.

منحة السلوك

قوله: ومن تطوع بصلاةٍ، أو صومٍ، لزمه إتمامه.

لأنه وجب عليه بالشروع حتى يلزمه القضاء إن أفسده (١).

وقال الشافعي: لا يجب بالشروع فلا يقضي عند الإفساد (٢)


= ١/ ٧٢، حاشية الشلبي ١/ ١٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٨٠، بداية المبتدي ١/ ٧٢، كنز الدقائق ١/ ١٨٠، العناية ١/ ٤٥٠، أقرب المسالك ص ٢٣، الشرح الصغير ١/ ١٤٩، روض الطالب ١/ ٢٠٠، أسنى المطالب ١/ ٢٠٠، غاية المنتهى ١/ ٥٧٥، مطالب أولي النهى ١/ ٥٧٥.
(١) وإليه ذهب المالكية.
بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الكتاب ١/ ٩٣، الكافي لابن عبد البر ص ١٢٩، التلقين ص ٥٨.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة.
السراج الوهاج ص ١٤٧، المنهاج ١/ ٥٣٨، التنبيه ص ٦٧، إرشاد الغاوي ١/ ٣٠٢، المستوعب ١/ ٢١٨، الروض المربع ص ١٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>