للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وإذا انتقض (١) كور عمامته فسوَّاها فصلاته تامة، وإن عبث بلحيته، أو حكَّ بعض جسده لا تفسد صلاته (٢) على قياس ما حُكي عن أبي نصر (٣): أن من نتف شعره ثلاثًا فسدت صلاته، وكذا إذا حك جسده، أو عبث بلحيته ثلاثًا (٤)، وكذلك إذا لبس المصلي الخفين، والمرأة إذا تخمَّرت فسدت صلاتها (٥).


= عياش، عن عبد الله بن دينار، وسعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير، وهذا مقطوع.
وقال ابن حجر في الدراية ١/ ١٨١: وهذا منقطع.
(١) النقض في البناء، والحبل، والعهد، وغيره: ضدُّ الإبرام، كالانتقاض والتناقض.
القاموس المحيط مادة ن ق ض، لسان العرب مادة نقض، المصباح المنير مادة نَقَضْتُ، مختار الصحاح مادة نقض.
(٢) بدائع الصنائع ١/ ٢١٥، بداية المبتدي ١/ ٦٨، الإيضاح في الفروع للكرماني (مخطوط) لوحة ١٦/ أ، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٩.
(٣) هو أحمد بن محمد بن محمد، أبو نصر البغدادي، المعروف بالأقطع، فقيه حنفي من تلاميذ القدوري، وقرأ الحساب حتى أتقنه، خرج من بغداد سنة ٤٣٠ هـ إلى الأهواز وأقام برامهرمز إلى أن توفي سنة ٤٧٤ هـ من مصنفاته: شرح مختصر القدوري.
الجواهر المضية ١/ ٣١١، كتائب أعلام الأخيار رقم ٢٧٧، تاج التراجم ص ١٠٣، كشف الظنون ٢/ ١٦٢٧.
(٤) قال أبو الليث السمرقندي في النوازل (مخطوط) لوحة ١٧/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٣١٠٥/ ٤٤٤٥٠ ما نصه: "وسئل أبو نصر عن رجل نتف شعره في الصلاة، قال: إذا نتف ثلاث مرات، فسدت صلاته، وإن نتف أقل من ذلك، لا تفسد صلاته".
وانظر تبيين الحقائق ١/ ١٦٥، شرح فتح القدير ١/ ٤٠٤، حاشية الشلبي ١/ ١٦٢، الهداية ١/ ٦٨، منية المصلي ص ٣٤٩، الفتاوى التتارخانية ١/ ٥٨٩.
(٥) وعند المالكية: العمل الكثير عُرفًا يبطل الصلاة، أما القليل فيكره.
وعند الشافعية: تبطل بكثيره، لا قليله. والكثرة والقلة راجعة إلى العرف، فالخطوتان أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>