للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

حتى لا تجب على المسافر، والمريض، والأعمى، والمرأة، والعبد (١).

أما الوجوب: فلقوله تعالى: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: ١٨٥]، قيل: هو صلاة العيد (٢)، وتواترت الأخبار أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي العيد (٣).

وقال شمس الأئمة السرخسي (٤): الأظهر أنها سنة، ولكنها من معالم الدين، أخذها هدى، وتركها ضلالة (٥).


(١) وعند المالكية: سنة مؤكدة في حق مأمور الجمعة، وهو الذكر البالغ، الحر المقيم ببلد الجمعة، أو النائي على كفرسخ منها، لا لصبي، وامرأة، وعبد، ومسافر لم ينو إقامة تقطع حكم السفر. وندبت لغير الشابة، ولا تندب لحاج، ولا لأهل مني، ولو غير حاجين.
وعند الشافعية: تشرع للمنفرد، والعبد، والمرأة، والمسافر.
بدائع الصنائع ١/ ٢٧٥، العناية ٢/ ٧٠، الشرح الصغير ١/ ١٨٧، الكافي لابن عبد البر ص ٧٨، زاد المحتاج ١/ ٣٥٦، السراج الوهاج ص ٩٥.
(٢) وقيل: أي لتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم. وقيل: هو التكبير عند الإهلال.
تفسير ابن كثير ١/ ٣٢٥، الدر المنثور ١/ ٣٥١، الكشاف ١/ ١١٤، الجامع لأحكام القرآن ٢/ ٢٠٥.
(٣) انظر نظم المتناثر من الحديث المتواتر ص ٧٦.
(٤) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، من أهل سرخس بلدة في خراسان، الإمام الكبير، شمس الأئمة، الفقيه الحنفي، كان إمامًا، علامة، حجة، متكلمًا، فقيهًا، أصوليًا، مناظرًا، سجن في جب بسبب نصيحة لبعض الأمراء. من تصانيفه: المبسوط، الأصول في أصول الفقه، المحيط في الفروع. توفي سنة ٤٨٣ هـ.
تاج التراجم ص ٢٣٤، الجواهر المضية ٣/ ٧٨، الأعلام ٦/ ٢٠٨، مفتاح السعادة ٢/ ٨٦، كتائب أعلام الأخيار رقم ٢٦٧.
(٥) المبسوط ١/ ٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>