أولًا: أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي: ١ - بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]. وجه الاستدلال من الآية: قالوا: إن الله أمر بها، والأمر يقتضى الوجوب، والمقصود بالصلاة هنا صلاة العيد (أ). ٢ - قالوا: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- داوم على فعلها، وكذا الخلفاء الراشدون -رضي الله عنهم- من بعده أيضًا داوموا عليها، ومداومتهم عليها دلالة على وجوبها (ب). ٣ - قالوا: ولأنها من أعلام الدين الظاهرة، فكانت واجبة، كصلاة الجمعة (جـ). ٤ - ولأنها لو لم تجب لم يجب قتال تاركيها كسائر السنن، فالقتال عقوبة لا تتوجه إلى تارك مندوب، كالقتل، والضرب (د). ثانيًا: أدلة القول الثاني: ١ - استدلوا بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: للأعرابي حين ذكر خمس صلوات قال: هل علي غيرهن؟ قال: "لا إلا أن تطوع" (هـ). وجه الاستدلال من الحديث: قالوا: لو كانت صلاة العيد واجبة؛ لأمر الأعرابي بها (و). =