بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المختار ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٥٠٢، الهداية ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، حاشية الشلبي ١/ ١٩٣، منهج الطلاب ١/ ٤٤٦، فتح الوهاب ١/ ٤٤٦. (٢) الأصل ١/ ٢١٣، رؤوس المسائل ص ١٦٩، بداية المبتدي ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٨، الهداية ١/ ٨٠، المختار ١/ ٧٢، نور الإيضاح ص ٤٥٣، الكتاب ١/ ٩٤، الوقاية ١/ ٧٢. (٣) وعند المالكية: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده. فإن اجتمعت الزيادة والنقصان، فقبل السلام. وذهب الحنابلة: إلى أن محله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه، فبعده. القوانين ص ٥١، بداية المجتهد ١/ ١٩٢، متن الزبد ص ٢٧، التذكرة ص ٦١. (٤) ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة باب من قال بعد التسليم رقم ١٠٣٣، وأحمد ١/ ٢٠٥ من مسند عبد الله بن جعفر، والنسائي ٣/ ٣٠ كتاب السهو باب التحري رقم ١٢٤٨، وابن خزيمة ٢/ ١١٦ كتاب الصلاة باب الأمر بسجدتي السهو ١٠٣٣، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦ كتاب الصلاة باب يسجد للسهو بعد التسليم. من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " ... بعد ما يسلم". قال البيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦: هذا الإسناد لا بأس به. وقال في الجوهر النقي ٢/ ٣٣٧: حديث ابن جعفر اضطرب سنده، مصعب بن شيبة فيه مقال.