للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وتأخير الركن، والزيادة ويجب بتغير الواجب أيضًا، مثل: أن يجهر فيما يخافت، أو يخافت فيما يجهر، وبتقديم الركن، مثل أن يركع قبل أن يقرأ، أو يسجد قبل أن يركع (١)، ومحلها بعد السلام عندنا (٢)، وقبله عند الشافعي (٣).

ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد السلام" رواه أبو داود (٤).


(١) وكذا عند الشافعية.
بدائع الصنائع ١/ ١٦١، المختار ١/ ٧٣، شرح فتح القدير ١/ ٥٠٢، الهداية ١/ ٨٠، تبيين الحقائق ١/ ١٩٣، حاشية الشلبي ١/ ١٩٣، منهج الطلاب ١/ ٤٤٦، فتح الوهاب ١/ ٤٤٦.
(٢) الأصل ١/ ٢١٣، رؤوس المسائل ص ١٦٩، بداية المبتدي ١/ ٨٠، شرح فتح القدير ١/ ٤٩٨، الهداية ١/ ٨٠، المختار ١/ ٧٢، نور الإيضاح ص ٤٥٣، الكتاب ١/ ٩٤، الوقاية ١/ ٧٢.
(٣) وعند المالكية: يسجد للنقصان قبل السلام، وللزيادة بعده. فإن اجتمعت الزيادة والنقصان، فقبل السلام.
وذهب الحنابلة: إلى أن محله قبل السلام، إلا من سلم عن نقص، أو إمام عمل بغالب ظنه، فبعده.
القوانين ص ٥١، بداية المجتهد ١/ ١٩٢، متن الزبد ص ٢٧، التذكرة ص ٦١.
(٤) ١/ ٢٧١ كتاب الصلاة باب من قال بعد التسليم رقم ١٠٣٣، وأحمد ١/ ٢٠٥ من مسند عبد الله بن جعفر، والنسائي ٣/ ٣٠ كتاب السهو باب التحري رقم ١٢٤٨، وابن خزيمة ٢/ ١١٦ كتاب الصلاة باب الأمر بسجدتي السهو ١٠٣٣، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦ كتاب الصلاة باب يسجد للسهو بعد التسليم.
من حديث عبد الله بن مسافع، عن مصعب بن شيبة، عن عتبة بن محمد بن الحارث، عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: " ... بعد ما يسلم".
قال البيهقي في السنن ٢/ ٣٣٦: هذا الإسناد لا بأس به.
وقال في الجوهر النقي ٢/ ٣٣٧: حديث ابن جعفر اضطرب سنده، مصعب بن شيبة فيه مقال.

<<  <  ج: ص:  >  >>