للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر، وتجب على سامعها منهم، ولو سمعها من الطوطي، والنائم، قيل: لا تجب.

منحة السلوك

والنفساء، والصبي، والمجنون، والكافر؛ لأنهم ليسوا بأهل للتلاوة فلا تجب عليهم (١).

قوله: وتجب على سامعها منهم: أي من هؤلاء المذكورين؛ لتحقق السبب (٢). وقيل: لا يجب بقراءة المجنون، والصغير الذي لا يعقل (٣).

قوله: ولو سمعها من الطوطي (٤)، والنائم، قيل: لا تجب. وقيل:


(١) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة: لا يشرع سجود التلاوة على من لا تجب عليه الصلاة.
بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٦، شرح فتح القدير ٢/ ٨٨٥، الهداية ١/ ٨٥، تبيين الحقائق ١/ ٢٥١، البحر الرائق ٢/ ١١٩، كشف الحقائق ١/ ٧٧، منح الجليل ١/ ٣٣١، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٠٧، المنهاج ١/ ٢٤٣، زاد المحتاج ١/ ٢٤٤، مغني المحتاج ١/ ٢١٥، الروض المربع ص ٩٢، الكافي لابن قدامة ١/ ١٥٨.
(٢) تحفة الفقهاء ١/ ٢٣٦، بدائع الصنائع ١/ ١٨٦، البحر الرائق ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ٧٧، شرح فتح القدير ٢/ ١٥.
(٣) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن المستمع يسجد إن صلح القاريء أن يكون إمامًا، وإلا فلا.
وذهب الشافعية: إلى أنه تسن سجدة التلاوة للمستمع، ولو كان القاريء صبيًا مميزًا، أو محدثًا، أو كافرًا، لا لقراءة جنب، وسكران؛ لأنها غير مشروعة لهما، ولا لنائم، وساه؛ لعدم قصدهما التلاوة.
تبيين الحقائق ١/ ٢٠٦، حاشية الشلبي ١/ ٢٠٦، العناية ٢/ ١٥، الهداية ١/ ٨٥، الاختيار ١/ ٧٥، شرح فتح القدير ٢/ ١٥، جواهر الإكليل ١/ ٧١، مختصر خليل ص ٣٦، مغني المحتاج ١/ ٢١٥، المجموع ٤/ ٥٩، الروض المربع ص ٩٢، مطالب أولي النهى ١/ ٥٨٧.
(٤) الطوطي: الببغاء، بثلاث باآت موحدات، أولاهن وثالثهن مفتوحات، والثانية ساكنة، وبالغين المعجمة وهي: الطائر الأخضر المسمى بالدرة، وهو حيوان ثاقب الفهم، له =

<<  <  ج: ص:  >  >>