للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان سجد للأولى قبل الصلاة

منحة السلوك

هذا جواب عامة الكتب (١).

وفي نوادر أبي سليمان (٢) تلزمه سجدة أخرى، إذا فرغ من الصلاة سجد للتلاوة الأولى (٣).

قوله: ولو كان سجد للأولى. أي للتلاوة الأولى قبل الصلاة، ثم


= ١/ ٨٥، الكتاب ١/ ١٠٤، العناية ٢/ ١٨، نهاية المحتاج ٢/ ١٠١، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ٢/ ١٠١.
(١) كمختصر القدري ١/ ١٠٤، والهداية ١/ ٨٥، وكنز الدقائق ١/ ٢٠٧، وتبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، والوقاية ١/ ٧٧، وشرح الوقاية لصدر الشريعة ١/ ٧٧، وشرح فتح القدير ٢/ ٢١، والعناية ٢/ ٢٢، والاختيار ١/ ٧٦.
(٢) هو أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني، فقيه حنفي، صاحب محمد بن الحسن، أصله من جوزجان، من كور بلخ بخرسان، تفقه واشتهر ببغداد، كان رفيقًا للمعلى بن منصور، في أخذ الفقه، ورواية الكتب، عرض عليه المأمون القضاء فلم يقبل، توفي بعد المائتين، من تصانيفه: النوادر، السير الصغير، كتاب الصلاة وغيرها.
تاج التراجم ص ٢٩٨، الفوائد البهية ص ٢١٦، سير أعلام النبلاء ١٠/ ١٩٤، الجواهر المضية ٣/ ٥١٨.
(٣) لأن السابق لا يكون تبعًا للاحق؛ ولإن المكان قد تبدل بالاشتغال بالصلاة، فصار كما لو تبدل بعمل آخر، ولهذا لو سجد للأولى، ثم دخل في الصلاة فتلاها وجب عليه أن يسجد أخرى؛ لاختلاف المكان؛ ولأن للأولى قوة السبق فاستويا فلا تستتبع إحداهما الأخرى.
ووجه الظاهر: أن الدخول في الصلاة عمل قليل، وبمثله لا يختلف المجلس. وإنما لم يكتف بالأولى؛ لأنها أقوى؛ لكونها أكمل فلا تكون تبعًا للأضعف، لا لاختلاف المكان. ولا يمتنع أن يكون السابق تبعًا للاحق؛ كالسنة للفرائض.
وثمرة الخلاف: تظهر فيما لو تلاها في صلاة بعد ما سمعها من غيره، فعلى رواية الظاهر: تكفيه سجدة واحدة، وفي رواية النوادر: لا تكفيه.
تبيين الحقائق ١/ ٢٠٧، بدائع الصنائع ١/ ١٨٤، الهداية ١/ ٨٦، كشف الحقائق ١/ ٧٧، شرح الوقاية ١/ ٧٧، الاختيار ١/ ٧٦، شرح فتح القدير ٢/ ٤٢، العناية ٤/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>