للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال الشافعي: يُغسل في ثيابه (١). ولا يُمضمض، ولا يُستنشق (٢).

وقال الشافعي: يُستحب ذلك (٣).

وكذلك لا يُسرَّح رأسه، ولا لحيته، ولا يُقصُّ شاربه، وظفره (٤). خلافًا للشافعي (٥).

ولا يختن (٦)، ثم يُنشَّف بخرقةٍ، ثم يُلفُّ في الكفن، ويُجعل على


(١) إرشاد الغاوي ١/ ٢٣٥، إخلاص الناوي ١/ ٢٣٥.
(٢) وإليه ذهب الحنابلة.
كنز الدقائق ١/ ٢٣٦، الهداية ١/ ٩٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٩٣، هداية الراغب ص ١٦٢.
(٣) وهو مذهب المالكية.
منح الجليل ١/ ٤٩٤، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٦، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ١٠٢، حاشية ابن قاسم على تحفة المحتاج ١/ ١٠٢.
(٤) لأن هذه الأشياء للزينة، وقد استغنى عنها. وإليه ذهب المالكية، والشافعي في القول القديم، وهو الأصح، والمختار عندهم. وكذا الحنابلة في كراهة تسريح الرأس واللحية. أما قص الشارب، وتقليم الأظفار، فسنة عند الحنابلة.
الكتاب ١/ ١٢٩، بداية المبتدي ١/ ٩٧، شرح الوقاية ١/ ٨٩، كشف الحقائق ١/ ٨٩، منحة الخالق ٢/ ١٧٢، تنوير الأبصار ٢/ ١٩٧، الدر المختار ١/ ١٩٧، جواهر الإكليل ١/ ١١٣، مختصر خليل ص ٥٦، الذخيرة ٢/ ٤٥٣، روضة الطالبين ٢/ ١٠٧، الحاوي الكبير ٣/ ١٣، كشاف القناع ٢/ ٩٦، هداية الراغب ص ١٦٣.
(٥) في قوله الجديد.
روضة الطالبين ٢/ ١٠٧، الحاوي الكبير ٣/ ١٣.
(٦) وفاقًا للثلاثة. قال في الذخيرة ٢/ ٤٥٢: واتفق الجميع على أنه لا يختن.
بدائع الصنائع ١/ ٣٠١، العناية ٢/ ١١١، الاختيار ١/ ٩٢، حاشية الشلبي ١/ ٢٣٧، الدر المختار ٢/ ١٩٨، التلقين ص ٤٤، الذخيرة ٢/ ٤٥٢، قليوبي على شرح المحلي ١/ ٣٢٧، عميرة على شرح المحلي ١/ ٣٢٧، الإقناع للحجاوي ٢/ ٩٧، الروض المربع ص ١٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>