للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وقال الشافعي: كلها لفائف، ولا قميص فيها. هذا كفن السنة (١)؛ لما روينا.

وكفن الكفاية: أن يقتصر على الإزار، واللفافة (٢).

وكفن الضرورة: ما يوجد (٣).

وأما كفن السُّنَّة في حق المرأة، فهو خمسة أثواب: إزارٍ، ولفافةٍ، ودرعٍ (٤)،


= المختار ١/ ٩٢، الهداية ١/ ٩٧، الاختيار ١/ ٩٢، كشف الحقائق ١/ ٨٩، شرح الوقاية ١/ ٨٩، نور الإيضاح ص ٥٣٨، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧، تنوير الأبصار ٢/ ٢٠٢، جواهر الإكليل ١/ ١١٠، الشرح الصغير ١/ ١٩٦، الروض المربع ص ١٣٥، نيل المآرب ١/ ٢٢٤.
(١) مغني المحتاج ١/ ٣٣٧، المنهاج ١/ ٣٩٣.
(٢) بداية المبتدي ١/ ٩٧، كنز الدقائق ١/ ٢٣٧، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٠٢، الهداية ١/ ٩٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٣٧.
(٣) لأنه أدنى ما يلبسه الإنسان حال حياته عادة، فكذا بعد مماته. وقيل: كفن الكفاية: قميص، ولفافة. وأقله ما يعم البدن؛ لأنه لا يصار إليه إلا عند العجز.
وعند المالكية: الواجب شراء ثوب يستره جميعه، وهو الراجح عندهم، وقيل: ستر العورة فقط.
بدائع الصنائع الهداية ١/ ٩٧، تنوير الأبصار ٢/ ٢٠٤، الدر المختار ٢/ ٢٠٤، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٠٤، مراقي الفلاح ص ٥٣٩، الاختيار ١/ ٩٣، الهداية ١/ ٩٧، كنز الدقائق ١/ ٢١٧، الكتاب ١/ ١٢٨، بداية المبتدي ١/ ٩٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٥٧، تنوير الأبصار ٢/ ٢٠٣، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤١٧، حاشية الدسوقي ١/ ٤١٧.
(٤) جمعها: أدرع ودروع، وهو ما يلبسه المحارب من قميص. ودرع المرأة ما تلبسه فوق قميصها، والدرع من كفن الميت.
تاج العروس ٥/ ٣٢٥ مادة درع، المغرب ص ١٦٢ مادة الدرع، لغة الفقه ص ٩٥، معجم لغة الفقهاء ص ٣٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>