للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يستهل غسل، ولُفَّ في خرقة، ولم يُصلَّ عليه.

منحة السلوك

قوله: وإن لم يستهل غُسل، ولف في خرقةٍ، ولم يصل عليه (١).


= ورثوا وورثوا، واستحقوا الصلاة عليهم رقم ٦٠٣٢، والحاكم ٤/ ٣٤٩ كتاب الفرائض، باب إذا استهل الصبي ورث، والبيهقي ٤/ ٨ كتاب الجنائز، باب السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه.
من طريق إسحاق الأزرق، وهشام بن عمار، عن سفيان، والربيع بن بدر، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-.
قال الحاكم ٤/ ٣٤٩: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وقال الترمذي ٣/ ٤٠٧: هذا حديث قد اضطرب الناس فيه، فرواه بعضهم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي مرفوعًا، وروى أشعث بن سوار وغير واحد عن أبي الزبير عن جابر موقوفًا، وروى محمد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر موقوفًا، وكأن هذا أصح من الحديث المرفوع.
(١) ويسمى. وهو مروي عن أبي يوسف، وهو خلاف ظاهر الرواية.
وعند المالكية: لا يغسل، ولا يصلى على السقط ما لم يستهل صارخًا، ولو تحرك، أو عطس، أو بال، أو رضع، إلا أن تتحقق الحياة.
وعند الشافعية: إن علمت حياة السقط إن استهل أي: بكى، أو صاح، فحكمه كالكبير، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وإن لم يستهل، أو لم يبك، فإن ظهرت أمارة الحياة، كاختلاج، أو تحرك صلي عليه، وإن لم تظهر إمارة الحياة، ولم يبلغ أربعة أشهر لم يغسل، ولم يصل عليه؛ بل يسن ستره بخرقة، ودفنه.
وعند الحنابلة: إذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر، غسل، وصلي عليه.
المبسوط ٢/ ٥٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٤٣، حاشية الشلبي ١/ ٢٤٣، العناية ٢/ ١٣١، الاختيار ١/ ٩٥، البحر الرائق ٢/ ١٨٨، الهداية ١/ ٩٩، شرح فتح القدير ٢/ ١٣١، المختار ١/ ٩٥، بداية المبتدي ١/ ٩٩، التلقين ص ٤٥، جواهر الإكليل ١/ ١١٦، الشرح الكبير للدردير ١/ ٤٢٧، حاشية الدسوقي ١/ ٤٢٧، تحفة المحتاج ٣/ ١٦٢، حاشية الشرواني على تحفة المنهاج ٣/ ١٦٢، الوسيط ٢/ ٨١٢، إخلاص الناوي ١/ ٢٤٣، مغني المحتاج ١/ ٣٤٩، رحمة الأمة ١/ ٨٧، الإفصاح ١/ ١٨٣، المبدع ٢/ ٢٣١، مطالب أولي النهى ١/ ٨٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>