حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١٠٨. (٢) الكتاب ١/ ١٤٤، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١٠٨. (٣) أي: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٢٩٠. (٤) مراتب الإجماع ص ٣٧، قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٠١: واتفقوا على أنها -أي البغال والحمير- إذا لم تكن للتجارة، فلا زكاة فيها. (٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٨ كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل، من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل ص ١٣٢ باب في الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم ١١٤. قال البيهقي في السنن ٤/ ١١٨: إسناده ضعيف. (٦) وهو: اسم يقع على الخيل الذي لا يفر. لسان العرب ١٣/ ٤٨٣، مختار الصحاح ص ٣٩ مادة ج ب هـ، القاموس المحيط ١/ ٤٤٢ مادة ج ب هـ، المغرب ص ٧٤ مادة الجبهة. (٧) لسان العرب ٨/ ٣٠٩ مادة كسع، تاج العروس ٥/ ٤٩٤ مادة كسع، غريب الحديث لأبي =