للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا في البغال والحمير،

منحة السلوك

وإن كانت علوفةً، أو سائمةً للحمل والركوب، والجهاد فلا تجب الزكاة فيها (١).

وإن كانت للتجارة يجب فيها الزكاة (٢)، وسواء كانت تعلف في المصر، أو تسام في البراري. كذا في "التحفة" (٣).

قوله: ولا في البغال.

أي: ولا تجب الزكاة أيضًا في البغال، والحمير بالإجماع (٤)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ليس في الجبهة، ولا في الكسعة، ولا في النخة صدقة" (٥).

الجبهة: الخيل (٦). والكسعة: الحمير (٧).


(١) بدائع الصنائع ١/ ٣٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٩٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٧.
حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١٠٨.
(٢) الكتاب ١/ ١٤٤، بداية المبتدي ١/ ١٠٨، البحر الرائق ٢/ ٢١٧، حاشية رد المحتار ٢/ ٢٨٢، الهداية ١/ ١٠٨.
(٣) أي: تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ١/ ٢٩٠.
(٤) مراتب الإجماع ص ٣٧، قال ابن هبيرة في الإفصاح ١/ ٢٠١: واتفقوا على أنها -أي البغال والحمير- إذا لم تكن للتجارة، فلا زكاة فيها.
(٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١١٨ كتاب الزكاة باب لا صدقة في الخيل، من طريق سليمان بن أرقم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا صدقة في الكسعة والجبهة والنخة". وأخرجه أيضًا أبو داود في المراسيل ص ١٣٢ باب في الزكاة، ما جاء في صدقة السائمة في الزكاة رقم ١١٤. قال البيهقي في السنن ٤/ ١١٨: إسناده ضعيف.
(٦) وهو: اسم يقع على الخيل الذي لا يفر.
لسان العرب ١٣/ ٤٨٣، مختار الصحاح ص ٣٩ مادة ج ب هـ، القاموس المحيط ١/ ٤٤٢ مادة ج ب هـ، المغرب ص ٧٤ مادة الجبهة.
(٧) لسان العرب ٨/ ٣٠٩ مادة كسع، تاج العروس ٥/ ٤٩٤ مادة كسع، غريب الحديث لأبي =

<<  <  ج: ص:  >  >>