للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أهلكه المالك ضمن، ولو هلك بعد طلب الساعي فقولان.

منحة السلوك

قوله: ولو أهلكه المالك ضمن المتعدي (١).

قوله: ولو هلك بعد طلب الساعي، فقولان.

في قول مشايخ ما وراء النهر: لا يضمن، وهو اختيار أبي طاهر الدباس (٢)، وأبي سهل الزجاجي (٣) (٤). وهو الصحيح (٥).

وفي قول العراقيين: يضمن، وهو اختيار الكرخي (٦).


(١) الهداية ١/ ١١٠، تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، حاشية الشبلي ١/ ٢٧٠، البحر الرائق ٢/ ٢١٩، شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٢، العناية ٢/ ٢٠٢.
(٢) هو محمد بن محمد بن سفيان، أبو طاهر الدباس، الفقيه، إمام أهل الرأي بالعراق في عصره، موصوف بالحفظ ومعرفة الروايات، من أقران أبي الحسن الكرخي، ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة فتوفي بها.
الجواهر المضية ٢/ ١١٦، الفوائد البهية ص ١٨٧، الوفيات بالوفيات ١/ ١٦٢، الطبقات السنية رقم ٢٢٥٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٤٢.
(٣) صاحب كتاب الرياضة، درس على أبي الحسن الكرخي، ودرس عليه أبو بكر الرازي، وتفقه به فقهاء نيسابور من أصحاب الإمام أبي حنيفة، كان إذا دخل مجالس النظر تغيرت وجوه المخالفين لقوة نفسه، وحسن جدله، يقال له: أبو سهل الفرضي وأبو سهل الزجاجي، وأبو سهل الغزالي، رجع إلى نيسابور فمات بها.
تاج التراجم ص ٣٣٥، الجواهر المضية ٤/ ٥١، الفوائد البهية ص ٨١، الطبقات السنية رقم ٢٨٨٧١.
(٤) تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠، العناية ٢/ ٢٠٣.
(٥) وعليه عامتهم؛ لأنه لم يفوت بهذا المنع على أحد ملكًا، ولا يدًا، فصار كما لو طلب واحد من الفقراء. فلنا أن نمنع؛ لأنه لا يضمن.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٠٧، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠.
(٦) لأن حق الأخذ له، ومنعه يوجب الضمان، كالوديعة.
شرح فتح القدير ٢/ ٢٠٣، تبيين الحقائق ١/ ٢٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>