(١) المختار ١/ ١١٧، كنز الدقائق ١/ ٢٨٩، الهداية ١/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٢٨٩، ملتقى الأبحر ١/ ١٨٣. (٢) اختلف العلماء في زكاة المعدن، بأي شيء تتعلق؟ فذهب الحنفية: إلى أنها تتعلق بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة والنحاس، ونحوها. وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنها لا تتعلق إلا بالذهب والفضة. وذهب الحنابلة: إلى أنها تتعلق بكل خارج من الأرض، بكل ما ينطبع، كالذهب، والفضة، والحديد، وبما لا ينطبع، كالدر، والفيروزج، والياقوت، والزبرجد، والنورة، والعنبر، والكحل، والملح، والكبريت، والزفت، والقار، والزئبق، والنفط، وغيرها مما يسمى معدنًا. واختلفوا هل يعتبر النصاب في المعدن؟. فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار النصاب فيه. وذهب الأئمة الثلاثة، مالك، والشافعي، وأحمد: إلى اعتبار النصاب في المعدن. واختلفوا في قدر الواجب في المعدن؟ فقال أبو حنيفة: فيه الخمس. وقال مالك، وأحمد: فيه ربع العشر. وعن الشافعي، ثلاثة أقوال: أحدها ربع العشر، والثاني: الخمس، والثالث: إن حصل بتعب فربع عشره، وإن كان بلا تعب فالخمس. تبيين الحقائق ١/ ٢٨٨ ملتقى الأبحر ١/ ١٨٣، الاختيار ١/ ١١٧، العناية ٢/ ٢٣٣، شرح فتح القدير ٢/ ٢٣٣، تنوير الأبصار ٢/ ٣١٨، الهداية ١/ ١١٦، الشرح الصغير ١/ ٢٢٩، التلقين ص ٤٦، التفريع ١/ ٢٧٨، القوانين الفقهية ص ٧٠، مواهب الجليل ٢/ ٣٣٩، السراج الوهاج ص ١٢٥ تحفة المحتاج ٣/ ٢٨٢، رحمة الأمة ١/ ١٠٥، مغني المحتاج =