للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والخلّ، وسائر الأشربة (١).

واعلم أن المراد من الغلبة بالأجزاء، هو أن يخرج الماء من الصفة الأصلية، وهي الرِّقَّة، بأن يثخنه (٢) أي: أن يجعله ثخينًا (٣)، لا أن يكون من حيث الوزن أكثر، كما يتوهمه بعض الناس، نص عليه (٤) في شروح الهداية (٥) (٦).


(١) كشراب الرمان، والحماض، والدبس، وهو ما يخرج من العصفر المنقوع، وماء الورد، وماء الزردج.
مختصر الطحاوي ص ١٧، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٢٩، العناية على الهداية ١/ ٧١، بدائع الصنائع ١/ ١٥، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ١/ ١٤.
(٢) يقال ثَخُنَ الشيء: كثُفَ وغلُظ وصلُبَ.
لسان العرب ١٣/ ٧٧ مادة ثخن. مختار الصحاح ص ٣٥ مادة ث خ ن. المصباح المنير ١/ ٨٠ مادة ثخن.
(٣) قال المصنف -في المستجمع في شرح المجمع ٢٢/ ب-: "قد علم من ذلك أن المراد بغلبة الأجزاء، أي تخرجه عن صفته الأصلية، بأن يثخن، إلا أن يكون من حيث الوزن أكثر. والأصح: أن الاعتبار للغلبة بالأجزاء، بالاتفاق".
(٤) أي العلماء.
(٥) أي: كتاب الهداية لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني برهان الدين المتوفى سنة ٥٩٤ هـ وهو شرح، لكتابه بداية المبتدي وهو عمدة في المذهب الحنفي، مكث في تصنيفه ثلاثة عشر عامًا.
(٦) وممن نص عليه في شرح الهداية: أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي ت ٧٨٦ هـ، في كتابه الموسوم بـ "العناية شرح الهداية" حيث قال ١/ ٧٢: "ويعتبر فيه الغلبة بالأجزاء، فإن كانت أجزاء الماء غالبة -ويعلم ذلك ببقائه على رقته- جاز الوضوء به، وإن كانت أجزاء المخلوط غالبة، بأن صار ثخينًا وزالت عنه رقته الأصلية لم يجز".
ونص عليه أيضًا: جلال الدين الخوارزمي بكرلاني ت ٧٦٧ هـ في كتابه "الكفاية شرح الهداية" (مخطوط) ق ٣١/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة الحرم برقم ٢٠٥٦ ما نصه: =

<<  <  ج: ص:  >  >>