للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

الترمذي من قوله -صلى الله عليه وسلم-: "أفطر الحاجم، والمحجوم" (١). وإليه ذهب أحمد، فمنسوخ بما روينا.


= والبيهقي ٤/ ٢٦٨ كتاب الصيام، باب ما يستدل به على نسخ الحديث.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم".
(١) الترمذي ٣/ ١١٧ كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم رقم ٧٧١. ورواه أيضًا عبد الرزاق ٤/ ٢١٠ كتاب الصيام، باب الحجامة للصائم رقم ٧٥٢٣، ورواه أحمد ٣/ ٤٦٥، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٧ كتاب الصيام، باب ذكر البيان أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم جميعًا رقم ١٩٦٤، والطبراني في الكبير ٤٢٥٧، والحاكم ١/ ٤٢٨ كتاب الصوم، والبيهقي ٤/ ٢٦٥ كتاب الصيام باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة من حديث رافع بن خديج. قال ابن خزيمة ٣/ ٢٢٧: فقد ثبت الخبر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أفطر الحاجم والمحجوم". وسمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في: "أفطر الحاجم والمحجوم" حديثًا أصح من ذا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وذكر عن أحمد أنه قال: أصح شيء في هذا الباب. وفي صحيح البخاري ٢/ ٦٨٥ كتاب الصوم، باب الحجامة والقيء للصائم، عن الحسن، عن غير واحد مرفوعًا: "أفطر الحاجم والمحجوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>