للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويوم عرفة لغير الحاج.

منحة السلوك

قال: وقال: هن كهيئة الدهر" رواه أبو داود وابن ماجه (١).

قوله: ويوم عرفة.

أي: يستحب صوم يوم عرفة (٢)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، والسنة التي بعده" رواه مسلم (٣).

قوله: لغير الحاج.

قيد به: لأن صوم يوم عرفة للحاج مكروه (٤)؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- "نهى


(١) أبو داود ٢/ ٣٢٨ كتاب الصوم، باب في صوم الثلاث من كل شهر رقم ٢٤٤٩، وابن ماجه ١/ ٥٤٥ كتاب الصيام، باب ما جاء في صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم ١٧٠٧، والطيالسي ص ١٧٠ رقم ١٢٢٥، وأحمد ٥/ ٢٨، والنسائي ٤/ ٢٢٤ كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل شهر رقم ٢٤٣٠، وابن حبان بترتيب ابن بلبان ٨/ ٤١١ كتاب الصوم، باب ذكر تفضل الله بكتبة صائمي البيض لهم أجر صوم الدهر رقم ٣٦٥١، والبيهقي ٤/ ٢٩٤ كتاب الصيام، باب من أي الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثة، والطبراني في المعجم الكبير ١٩/ ٢٤.
لفظ ابن ماجه: "كان يأمر بصيام البيض، ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة، ويقول: هو كصوم الدهر، أو كهيئة صوم الدهر".
من طريق همام، عن أنس بن سيرين، عن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي، عن أبيه قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ... ".
قال في المجموع ٦/ ٣٨٥: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، بإسناد فيه مجهول.
يشير إلى عبد الملك بن قتادة فقد قال عنه في التقريب ص ٣٦٤ رقم ٤٢٠٣: مقبول.
(٢) الفتاوى التتارخانية ٢/ ٣٨٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، بدائع الصنائع ٢/ ٧٩، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام ص ١١٧، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢.
(٣) ٢/ ٨١٨ كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم عرفة، وعاشوراء، والاثنين، والخميس رقم ١١٦٢ عن أبي قتادة -رضي الله عنه-.
(٤) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>