مختصر الطحاوي ص ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٥، تبيين الحقائق ٢/ ٤، منحة الخالق ٢/ ٣١١، المعونة ١/ ٥٠١، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، روض الطالب ١/ ٤٥٠، الروض المربع ص ١٨٩، المبدع ٣/ ٩٥. (١) وكذا عند الشافعية. إلا أن الحج للأجير تطوعًا. وعند الحنابلة: يجزيء عن المنوب عنه، وإن عوفي. مختصر الطحاوي ص ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٥، الكتاب ١/ ١٧٨، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٥٨، تنوير الأبصار ٢/ ٤٥٨، الاختيار ١/ ١٤٨، أسنى المطالب ١/ ٤٥٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٨١، حاشية المقنع ١/ ٣٩١. (٢) وهو رواية عنهما. مختصر الطحاوي ص ٥٩، الهداية ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤. (٣) وهو ظاهر الرواية. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الإحجاج، فعن أبي حنيفة: لا يجب عليهم الإحجاج؛ لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب، فلا يجب البدل. وعندهما: يجب؛ لأنهم لزمهم الأصل، وهو الحج بالبدن في الذمة، وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم. تبيين الحقائق ٢/ ٤، الهداية ١/ ١٤٥، شرح الجامع الصغير؛ لأحمد التمرتاشي (مخطوط) ق ٦٢/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم ٢٧٤/ ١٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، مختصر الطحاوي ص ٥٩، الخرشي على خليل ٢/ ٢٨٥، حاشية العدوي ٢/ ٢٨٥، حلية العلماء ٣/ ٢٤٠، الوجيز ١/ ١١٠، المستوعب ٤/ ١٣، الفروع ٣/ ٢٤١.