للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بصير،

منحة السلوك

وقدر على الحج كان عليه حجة الإسلام، ويكون ما حج عنه تطوعًا (١).

قوله: بصير.

احتراز عن الأعمى، فإنه لا يجب عليه الحج عند أبي حنيفة، وإن وجد زادًا، وراحلة، وقائدًا (٢). وعندهما: يجب (٣).


= وذهب المالكية: إلى أن المعضوب الذي لا يستمسك على الراحلة، غير مستطيع للحج، ولا يلزمه أن يحج عنه غيره من ماله.
مختصر الطحاوي ص ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٥، تبيين الحقائق ٢/ ٤، منحة الخالق ٢/ ٣١١، المعونة ١/ ٥٠١، الشرح الكبير للدردير ٢/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، روض الطالب ١/ ٤٥٠، الروض المربع ص ١٨٩، المبدع ٣/ ٩٥.
(١) وكذا عند الشافعية. إلا أن الحج للأجير تطوعًا.
وعند الحنابلة: يجزيء عن المنوب عنه، وإن عوفي.
مختصر الطحاوي ص ٥٩، شرح فتح القدير ٢/ ٤١٥، الكتاب ١/ ١٧٨، حاشية رد المحتار ٢/ ٤٥٨، تنوير الأبصار ٢/ ٤٥٨، الاختيار ١/ ١٤٨، أسنى المطالب ١/ ٤٥٠، مغني المحتاج ١/ ٤٦٩، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٨١، حاشية المقنع ١/ ٣٩١.
(٢) وهو رواية عنهما.
مختصر الطحاوي ص ٥٩، الهداية ١/ ١٤٥، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، تبيين الحقائق ٢/ ٤.
(٣) وهو ظاهر الرواية. وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وثمرة الخلاف: تظهر في وجوب الإحجاج، فعن أبي حنيفة: لا يجب عليهم الإحجاج؛ لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب، فلا يجب البدل.
وعندهما: يجب؛ لأنهم لزمهم الأصل، وهو الحج بالبدن في الذمة، وقد عجزوا عنه فيجب البدل عليهم.
تبيين الحقائق ٢/ ٤، الهداية ١/ ١٤٥، شرح الجامع الصغير؛ لأحمد التمرتاشي (مخطوط) ق ٦٢/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة عارف حكمت بالمدينة، تحت رقم ٢٧٤/ ١٣٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، مختصر الطحاوي ص ٥٩، الخرشي على خليل ٢/ ٢٨٥، حاشية العدوي ٢/ ٢٨٥، حلية العلماء ٣/ ٢٤٠، الوجيز ١/ ١١٠، المستوعب ٤/ ١٣، الفروع ٣/ ٢٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>