للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

أي: باجتناب محرمات الإحرام (١)؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦] قيل: الإتمام بأن يحرم بها من دويرة (٢) أهله (٣)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة، أو بحجة، غفر له ما تقدم من ذنبه" رواه أحمد، وأبو داود بنحوه، وابن ماجه. وذكر فيه العمرة دون الحج (٤).


(١) وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الأفضل هو الإحرام من الميقات.
تبيين الحقائق ٢/ ٨، الهداية ١/ ١٤٧، المختار ١/ ١٤١، كشف الحقائق ١/ ١٢٨، الاختيار ١/ ١٤١، الكافي لابن عبد البر ص ١٤٨، القوانين الفقهية ص ٨٨، تحفة المحتاج ٤/ ٤٩، مغني المحتاج ١/ ٤٧٥، روض الطالب ١/ ٤٥٩، مختصر الخرقي ص ٥٤، العمدة ص ٣٤.
(٢) دويرة: تصغير دار، وكل موضع حل به قوم فهو دارهم.
تاج العروس ٣/ ٢١٣.
(٣) قاله علي بن أبي طالب، وطاووس، وابن جبير. وقيل معنى إتمامها: أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج. قاله: عمر بن الخطاب، والحسن، وعطاء.
وقيل: إتمامها أنه إذا شرع في أحدهما لم يفسخه حتى يتم. قاله: ابن عباس.
وقيل: إنه فعل ما أمر الله فيهما. قاله: مجاهد.
زاد المسير في علم التفسير ١/ ١٨٥، تفسير ابن جرير الطبري ٢/ ٢١٢، تفسير النسفي ١/ ١٤٠، تفسير ابن كثير ١/ ٣٤٥.
(٤) أحمد ٦/ ٢٩٩، وأبو داود ٢/ ١٤٣ كتاب المناسك، باب في المواقيت رقم ١٧٤١ ولفظه: "من أهل بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه، وما تأخر، أو وجبت له الجنة" شكَّ عبد الله أيتهما قال.
وابن ماجه ٢/ ٩٩٩ كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس رقم ٣٠٠١ ولفظه: "من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له"، وابن حبان ٩/ ١٣ كتاب الحج، باب ذكر مغفرة الله ما تقدم من ذنوب العبد بالعمرة، إذا اعتمرها من المسجد الأقصى رقم ٣٧٠١، والطبراني ٢٣/ ٣٦١ رقم ٨٤٩، والدارقطني ٢/ ٢٨٣ كتاب الحج، باب المواقيت، وأبو يعلى في مسنده ١٢/ ٣٢٧ رقم ٦٩٠٠، وابن أبي شيبة في الجزء المكمل =

<<  <  ج: ص:  >  >>