ولفظ ابن حبان: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه". ولفظ أبي يعلى: "من أهلّ بعمرة من بيت المقدس، غفر له". وفي لفظ له: "من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة". وفي لفظ له: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة وبحجة، غفر ما تقدم من ذنبه". (١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة. وعند الشافعية: من كان مريدًا للنسك، لا يجوز له تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ومن لا، فلا. مختصر الطحاوي ص ٣٩٤، الهداية ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ١٤١، كشف الحقائق ١/ ١٢٧، مختصر خليل ص ٨٠، جواهر الإكليل ١/ ١٧٠، المعونة ١/ ٥١١، التفريع ١/ ٣١٩، أسنى المطالب ١/ ٤٦٠، روضة الطالبين ٣/ ٣٩، الحاوي ٤/ ٧٤، نهاية المحتاج ٣/ ٢٦١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٠٢، المقنع ١/ ٣٩٤. (٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١١ كتاب الحج باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم رقم ١٥٤٦٣ من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يتجاوز أحد الوقت إلا المحرم". وخصيف، قال عنه الإمام أحمد: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. كما أن الحديث مرسل فسعيد بن جبير لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-. وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥١ موقوفًا على ابن عباس. قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٦ عن الموقوف: إسناده صحيح. تهذيب الكمال ٨/ ٢٥٨، المجروحين لابن حبان ١/ ٢٨٧، الكاشف ١/ ٢٨٠، تهذيب التهذيب ٣/ ١٤٣.