للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا قصدوا دخول مكة لحج أو غيره، تأخير الإحرام عنها.

منحة السلوك

ونحوهم، إذا قصدوا دخول مكة لحج، أو غيره، مثل التجارة، أو زيارة أحد، تأخير الإحرام عنها. أي: عن هذه المواقيت (١)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام" (٢).


= له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة". شك عبد الله.
ولفظ ابن حبان: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة، غفر له ما تقدم من ذنبه".
ولفظ أبي يعلى: "من أهلّ بعمرة من بيت المقدس، غفر له". وفي لفظ له: "من أهلّ بحجة، أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أو وجبت له الجنة".
وفي لفظ له: "من أهلّ من المسجد الأقصى بعمرة وبحجة، غفر ما تقدم من ذنبه".
(١) وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: من كان مريدًا للنسك، لا يجوز له تجاوز هذه المواقيت إلا بإحرام، ومن لا، فلا.
مختصر الطحاوي ص ٣٩٤، الهداية ١/ ١٤٧، الاختيار ١/ ١٤١، كشف الحقائق ١/ ١٢٧، مختصر خليل ص ٨٠، جواهر الإكليل ١/ ١٧٠، المعونة ١/ ٥١١، التفريع ١/ ٣١٩، أسنى المطالب ١/ ٤٦٠، روضة الطالبين ٣/ ٣٩، الحاوي ٤/ ٧٤، نهاية المحتاج ٣/ ٢٦١، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٠٢، المقنع ١/ ٣٩٤.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٣/ ٤١١ كتاب الحج باب من قال لا يجاوز أحد الوقت إلا محرم رقم ١٥٤٦٣ من طريق عبد السلام بن حرب، عن خصيف، عن سعيد بن جبير أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يتجاوز أحد الوقت إلا المحرم".
وخصيف، قال عنه الإمام أحمد: ليس بحجة، ولا قوي في الحديث. وقال عنه النسائي: ليس بالقوي. كما أن الحديث مرسل فسعيد بن جبير لم يدرك النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥١ موقوفًا على ابن عباس. قال ابن حجر في الدراية ٢/ ٦ عن الموقوف: إسناده صحيح.
تهذيب الكمال ٨/ ٢٥٨، المجروحين لابن حبان ١/ ٢٨٧، الكاشف ١/ ٢٨٠، تهذيب التهذيب ٣/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>