عن عروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالموقف يعني: بجمع قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه". قال الترمذي ٣/ ٢٥١: هذا حديث حسن صحيح. وقال في المجموع ٨/ ٩٨: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد صحيحة. (١) وعند المالكية: من وقف بعرفة قبل الزوال أجزأه، ولو كان مغمى عليه، أو مجنونًا، أو نائمًا، لا إن كان سكرانًا بحرام ويشترط أن ما مر به عرفة، فيمنع الإجزاء إن جهل المار بها. وعند الشافعية: يشترط كونه أهلًا للعبادة، فالمغمى عليه جميع وقت الوقوف، لا يجزؤه الوقوف؛ لعدم أهليته للعبادة، فإن أفاق لحظة كفى، والسكران كالمغمى عليه، ولو =