للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان نائمًا، أو مغمى عليه، أو جاهلًا بها.

منحة السلوك

قوله: ولو كان نائمًا.

أي: ولو كان الحاج حال الوقوف نائمًا، أو مغمى عليه، أو جاهلًا بها (١).


= مناسك الحج، باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة رقم ٣٠٤١، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٤ كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع رقم ٣٠١٦، والطيالسي ص ١٨١ رقم ١٢٨٢، والدارمي ١/ ٤٨٨ كتاب المناسك، باب بم يتم الحج رقم ١٨٢٨، والحميدي ٢/ ٤٠٠ رقم ٩٠٠، وابن خزيمة ٤/ ٢٥٥ كتاب الحج، باب ذكر وقت الوقوف بعرفة رقم ٢٨٢٠، وابن حبان ٩/ ١٦٢ كتاب الحج، باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما رقم ٣٨٥١، والطبراني في الكبير ١٧/ ١٤٩ رقم ٣٧٧، والأوسط ٢/ ١٧٤ رقم ١٣١٨، والصغير ١/ ١٢٠ رقم ٢٦٨، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٢٦ كتاب الحج، باب من قال إذا وقف بعرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك رقم ١٣٦٨٢، والحاكم ١/ ٤٦٣ كتاب المناسك، وابن الجارود باب المناسك ص ١٢٣ رقم ٤١٧، والطحاوي في الشرح ٢/ ٢٠٧ كتاب مناسك الحج، باب حكم الوقوف بالمزدلفة، والدارقطني ٢/ ٢٣٩، والبيهقي ٥/ ١١٦ كتاب الحج، باب وقت الوقوف لإدراك الحج.
عن عروة بن مضرس الطائي -رضي الله عنه- قال: أتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالموقف يعني: بجمع قلت: جئت يا رسول الله من جبل طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك، ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه، وقضى تفثه".
قال الترمذي ٣/ ٢٥١: هذا حديث حسن صحيح.
وقال في المجموع ٨/ ٩٨: رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، بأسانيد صحيحة.
(١) وعند المالكية: من وقف بعرفة قبل الزوال أجزأه، ولو كان مغمى عليه، أو مجنونًا، أو نائمًا، لا إن كان سكرانًا بحرام ويشترط أن ما مر به عرفة، فيمنع الإجزاء إن جهل المار بها.
وعند الشافعية: يشترط كونه أهلًا للعبادة، فالمغمى عليه جميع وقت الوقوف، لا يجزؤه الوقوف؛ لعدم أهليته للعبادة، فإن أفاق لحظة كفى، والسكران كالمغمى عليه، ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>