للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

في هذا الإباحة المطلقة في مباشرة الحائض عدا الجماع، وفي الحج يحرم ما عدا الكلام، وتقم كل أحوال مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٧ - (٩) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ جَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لإِنْسَانٍ: " اجْتَنِبْ شِعَارَ الدَّمِ ".

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، الثوري، وجَلْدُ (١) بْنُ أَيُّوبَ، هو أعرابي ضعيف لا يعرف الحديث، والرَجُلٍ الذي روى عنه الجلد، هو معاوية بن قرة فالجلد راويته، عَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

الحديث فيه الجلد بن أيوب: ضعيف، ويروي عن رجل لعله مسروق، أو معاوية بن قرة، وانظر: القطوف رقم (٧٨١/ ١١٠٠)، والمراد بشعار الدم الفرج، ولا تجوز مباشرة المرأة في حال حيضها وقوة الدم، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: " ليعتزل الرجل امرأته عند فور المحيض، فإن سكن فورُه فليجعل بينه وبينها إزارًا ".

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٨ - (١٠) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قال: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا كَفَّ الأَذَى، يَعْنِي الدَّمَ " (٢).

رجال السند: مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وإِسْمَاعِيلَ، هو ابن أبي خالد، والشَّعْبِيِّ، هو عامر، هم أئمة ثقات تقدموا.


(١) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " خالد ".
(٢) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٨٢/ ١١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>