للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال لسند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، والأَوْزَاعِيُّ، والزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا، وسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: " مِدْرًى " هو المشط، وهذا أصل في عدم جواز النظر إلى المستور في البيوت، فقد يقع النظر على عورة، وذلك ن هتك حرمة البيت، ولو علم مختلس النظر فطعن في عينه لكانت عينه هدرا، لا حق له في دية ولا أرش جناية؛ تجاوز واعتدى على حق أخيه المسلم في ستر حاله داخل منزله، ولذلك شرع الاستئذان من أجل عدم النظر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٤٢٢ - (٢) خْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حُجْرَةٍ وَمَعَهُ مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَاطَّلَعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَقُمْتُ حَتَّى أَطْعَنَ بِهِ عَيْنَكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ أَجْلِ النَّظَرِ» (١).

رجال السند:

عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، وابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، هو محمد، هما إما مان ثقتان تقدما، وتقدم الباقون آنفا.

الشرح: انظر السابق.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٨٣٨ - باب لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْراً

٢٤٢٣ - (١) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ، عَنْ مُطِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِىٌّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ» (٢).


(١) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٧٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>