للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

ويَحْيَى الْقَطَّانُ، هو ابن سعيد، وعُبَيْدُ اللَّهِ، وأَبو الزِّنَادِ، والأَعْرَجُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو هُرَيْرَةَ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

بيع الغرر فيه الخديعة والغش، وليس هذا من خلق المسلم، وأبواب الغرر كثيرة ومنها ما تقدم في تحفيل البهية وتصريتها، وكل بيع فيه جهالة فهو من الغرر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٢ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢٥٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ " (١).

رجال السند:

خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ومَالِكٌ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَر، رضي الله عنهما.

الشرح: بيع الثمار قبل بدو صلاحها يعد من الغرر، ولذلك نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وبدو الصلاح في ثمار النخل أن تحمرّ أو تصفر، ولا يلزم أن يكون في كل نخلة بمفردها، بل تعتبر الحمرة أو الصفرة في البعض هو علامة صلاح في الكل.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٣ - بابٌ فِي الْجَائِحَةِ

٢٥٩٣ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ (٢)، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهُ شَيْئاً، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» (٣).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وابْنُ جُرَيْجٍ، وأَبو الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وجَابِرٌ، -رضي الله عنه-.


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٩٤) ومسلم حديث (١٥٣٤) وانطر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٨٢).
(٢) الآفة تهلك الثمار.
(٣) رجاله ثقات، وقد صرح أبو الزبير بالتحديث في رواية، وأخرجه مسلم حديث (١٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>