للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي الآخِرَةِ» (١).

رجال السند:

عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، وابْنُ عَوْنٍ، هو عبد الله، ومُجَاهِدٌ، وعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، هم أئمة ثقات تقدموا وحُذَيْفَةُ، -رضي الله عنه-.

الشرح: فيه نهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن هذه الأربع: أواني الذهب والفضة محرمة على المسلمين الرجال والنساء، لا يأكلون فيها ولا يشربون، والحرير والديباج محرم على الذكور دون النساء، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٦٩٢ - بابٌ فِي تَخْمِيرِ الإِنَاءِ

٢١٦٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِلَبَنٍ فَقَالَ: «أَلَا خَمَّرْتَهُ (٢) وَلَوْ تَعْرِضُ عَلَيْهِ عُوداً» (٣).

رجال السند:

أَبُو عَاصِمٍ، هو الضحاك، وابْنُ جُرَيْجٍ، وأَبو الزُّبَيْرِ، هم أئمة ثقات، وجابرٌ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد تغطية الأواني لحماية ما فيها من شراب أو طعام حتى لا يسري إليها ما يلوثها، أو يقع فيها ما يضر من الحشرات وغيرها، وأكد أهمية التغطية ولو بعود يوضع معترضا فوق الإناء.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢١٦٨ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٢٦) ومسلم حديث (٢٠٦٧) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٣٩).
(٢) المراد التغطية، وعدم تركه مكشوفا.
(٣) رجاله ثقات، وفي الأشربة أخرجه البخاري حديث (٥٦٠٥) ومسلم حديث (٢٠١٠) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>