للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، هو ابن سيرين، وعَبِيدَةُ، هو السلماني، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَلِيٌّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

المراد غزوة الأحزاب، دعا عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنهم أعداء الله ورسوله والمؤمنين؛ ولأنهم فوتوا عليه صلاة العصر وهي الصلاة الوسطى، المأمور بالمحافظة عليها قال الله -عز وجل-: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} (١)، ومن فضلها أنها صلاة مشهودة من الملائكة عليهم السلام، وأثواب أدائها في وقتها عظيم، وانظر ما سبق.

ما يستفاد:

* جواز الدعاء على الأعداء.

* أهمية الصلوات وصلاة العصر، وهو من باب ذكر الخاص بعد العام.

* جواز تأخير الصلاة عن وقتها للعارض المشروع.

* جواز تأدية الصلاة بعد خروج وقتها لعذر منع من أدائها في قتها كهذه الواقعة، ولمن نام أو نسي، وانظر ما تقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٠٦ - بابٌ فِي تَارِكِ الصَّلَاةِ

١٢٧٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قال: أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابراً يَقُولُ - أَوْ قَالَ جَابِرٌ -: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ، أَوْ بَيْنَ الْكُفْرِ إِلاَّ تَرْكُ الصَّلَاةِ» (٢).

[قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " الْعَبْدُ إِذَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَعِلَّةٍ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُقَالَ بِهِ كُفْرٌ، وَلَمْ يَصِفِ الْكُفْرَ"] (٣).

رجال السند:


(١) من الآية (٢٣٨) من سورة البقرة.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٨٢).
(٣) ما بين المعقوفين لم يرد في (ت، ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>