للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

اختلف العلماء رحمهم الله في وضع الجوائح، وقول الإمام مالك رحمه الله في نظري هو الأرفق بالطرفين البائع والمشتري، قال الإمام مالك رحمه الله بوضعها إذا بلغت الثلث، وإذا وجب العفو عن اليسير فما قصر عن الثلث فهو في حكم اليسير (٤).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٤ - بابٌ فِي الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

٢٥٩٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو:

(ح)

وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُزَابَنَةِ " (٥).

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الْمُحَاقَلَةُ: بَيْعُ الزَّرْعِ بِالْبُرِّ (٦)، وَقَالُوا: كَذَلِكَ يَقُولُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ.

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هما إمامان ثقتان تقدما، ومُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو، هو الليثي لا بأس به تقدم.

(ح)

وَمُسَدَّدٌ ويَحْيَى، هو ابن سعيد القطان، ومُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، وأَبو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، وهم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو سَعِيدٍ، هو الخدري -رضي الله عنه-.

الشرح:

المحاقلة: هي بيع الزرع القائم في الأرض بالحب اليابس، ومنها المخابرة: وهي المزارعة على النصف والثلث ونحوهما، والمخاضرة: بيع الثمار وهي خضراء لم يبدو صلاحها.

قال الخطابي رحمه الله: والمزابنة بيع الرطب بالتمر، وأما المعاومة: فهي بيع السنين ومعناه أن يبيعه سنة أو سنتين أو أكثر إما ثمرة نخلة بعينها أو نخلات وهو بيع فاسد؛


(٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٥/ ٢١٩) بتصرف.
(٥) سنده حسن، وأخرجه البخاري حديث (٢١٨٦).
(٦) ومثله اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل.

<<  <  ج: ص:  >  >>