للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٤٣ - بابٌ فِي الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَالْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ

٢٩٣٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ، قَالَ: لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَقَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدٍ فِيهَا فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكُ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟، فَقَالَ: إِنِّي أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ " (١).

قَالَ أَحْمَدُ: فَقُلْتُ لأَبِي شِهَابٍ: " وَكَيْفَ قَالَ زَيْدٌ فِيهَا؟، قَالَ: شَرَّكَ بَيْنَهُمْ ".

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، هو ابن يونس، وأَبُو شِهَابٍ، هو عبد ربه بن نافع، صدوق تقدم، والأَعْمَشُ، ومُسْلِمٌ، هو ابن صبيح ومَسْرُوقٌ، هو ابن الأجدع، وهم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدُ اللَّهِ، هو ابن مسعود -رضي الله عنه-.

الشرح:

هذا يؤيد القول بالاجتهاد في هذه المسائل، وانظر ما تقدم برقم ٢٩١٩.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٢٩٣١ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ: " أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي أَخَوَاتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ، وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ: أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي الأَخَوَاتِ (٢) مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، فَقَالَ حَكِيمٌ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هَذَا مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَنْ يَرِثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ، إِنَّ إِخْوَتَهُنَّ قَدْ رُدُّوا عَلَيْهِنَّ " (٣).

رجال السند:

سَعِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، وعِيسَى بْنِ يُونُسَ، وإِسْمَاعِيلُ، هو ابن أبي خالد، وحَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ، هو الأحمسي، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ مَسْعُودٍ، -رضي الله عنه-.


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٦٠/ ٢٩٤٤).
(٢) في بعض النسخ الخطية " للأخوات " وكلاهما صحيح.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٩٦١/ ٢٩٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>