ما يستفاد:
* استحباب التوسط في الصلاة فلا تطويل يضر بالكبير والضعيف وذا الحاجة، ولا إسراع يخل بأركان الصلاة وواجباتها وسننها.
* جواز أن يؤم المتنفل المفترض كما في قصة معاذ -رضي الله عنه-.
* جواز خروج المصلي من الصلاة إذا عرض له أمر لم يحتمل معه مسايرة الإمام وإتمام الصلاة.
ما يستفاد: * أهمية التوسط في القراءة في الصلاة الطويل وقتها كالعشاء، والضيق وقتها كالمغرب، فقد روى عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما:
" أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قرأ في المغرب بالتين والزيتون " (١).
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
١٢٩٧ - (٢) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَخَفَّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَامٍ ".
رجال السند:
هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، هو أبو النضر الكناني، وشُعْبَةُ، وقَتَادَةُ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَنَسٌ، -رضي الله عنه-.
الشرح:
هذا لازمه التوسط في القراءة، في تمام أركان الصلاة وواجباتها وسننها، والحديث رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٧٠٦) ومسلم حديث (٤٦٩) وبوب له في وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١/ ٩٨)، وانظر السابق.
قال الدارمي رحمه الله تعالى:
٢٢٤ - باب مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ:
١٢٩٨ - (١) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا هِشَامٌ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي».
(١) شرح معاني الآثار حديث (١٢٧٧).