للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَهُ صَفْوَانُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ رِدَائِي لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ هَذَا "، قَالَ: «فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» (١).

رجال السند:

سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، هو الطلحي، وشَيْبَانُ، هو ابن عبد الرحمن أبو معاوية التميمي، وأَشْعَثُ، هو ابن سوار ضعفه الجمهور، وعِكْرِمَةُ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

قال ابن عبد البر رحمه الله: " لأن السلطان لا يحل له أن يعطل حدا من الحدود التي لله -عز وجل- إقامتها عليه إذا بلغته، كما ليس له أن يتجسس عليها إذا استترت عنه، وبأن الشفاعة في ذوي الحدود حسنة جائزة، وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم تبلغ السلطان، وهذا كله لا أعلم فيه خلافا بين العلماء وحسبك بذلك علما (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٨٥ - باب مَا تُقْطَعُ فِيهِ الْيدُ

٢٣٣٧ - (١) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً» (٣).

رجال السند:

سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، وإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٤)، والزُّهْرِيُّ، وعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.


(١) فيه أشعث بن سوار، ضعيف، ومن طرق عن صفوان أخرجه النسائي حديث (٤٨٨٢، ٤٨٨٣، ٤٨٧٨، ٤٨٧٩) وأبو داود حديث (٤٣٩٤) وابن ماجه حديث (٢٥٩٥) وصححه الألباني عندهم.
(٢) الاستذكار (٧/ ٥٤٠).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٧٩١) ومسلم حديث (١٦٨٤) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٤) في بعض النسخ الخطية زاد " ابن حفص " وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>