للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، وحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وأَيُّوبُ، ونَافِعٌ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا فيه جواز الطواف على الراحلة، وفيه جواز الصلاة في جوف الكعبة، وأن المكان الذي صلى فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو ما بين الساريتين، وهي سنة لمن تيسر له دخول الكعبة، وهو قول عامة أهل العلم، فتصلى النافلة دون الفريضة؛ لأن الفريضة لا بد فيها من استقبال كامل الكعبة، وليس كذلك في النافلة، فإنها تجوز في الكعبة وفي الحجر وعلى ظهرها، وقيل: دعا في نواحيها ولم يصل إلا بعد الخروج منها.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٩٠٤ - (٢) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- الْبَيْتَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلَالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ -رضي الله عنهم-: فَذَكَرَ نَحْوَهُ (١).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، ولَيْثٌ، هو ابن أبي سليم ضعيف تقدم، وابْنُ شِهَابٍ، هو الزهري، وسَالِمٌ، هو ابن عبد الله بن عمر، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَبْدِ اللَّهِ، هو ابن عمر رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٤٠ - باب الْحِجْرِ مِنَ الْبَيْتِ

١٩٠٥ - (١) حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ لَبَنَيْتُهَا عَلَى أُسِّ إِبْرَاهِيمَ، فَإِنَّ قُرَيْشاً حِينَ بَنَتِ اسْتَقْصَرَتْ، ثُمَّ جَعَلَتْ لَهَا خَلْفاً» (٢).


(١) رجاله ثقات، وانظر: السابق.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٢٦) مسلم حديث (١٣٣٣) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>