للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سِدَاداً مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ (١) يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتاً» (٢).

رجال السند:

مُسَدَّدٌ، وَأَبُو نُعَيْمٍ وحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، وهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، هو بصري قليل الرواية ثقة زاهد، وكِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ، هو العدوي بصري تابعي ثقة، وقَبِيصَةُ بْنُ مُخَارِقٍ الْهِلَالِيُّ، -رضي الله عنه-.

الشرح:

قوله: " تَحَمَّلَ حَمَالَةً " المراد ما يغرم من مال لإصلاح ذات البين، أو دية أو غير ذلك.

قوله: " ذي الحِجَى " المراد أصحاب العقول السليمة، واختلف العلماء في من تحل له الصدقة، وأكثرهم يرون أن من لم يكن له في داره فضل على سكناه ولا في خادمه فضل عن من يقوم بخدمته وكذلك الدابة إذا احتاج إليها وليس له مال غيرها أنه فقير تحل له الصدقة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٤٠ - باب الصَّدَقَةِ عَلَى الْقَرَابَةِ

١٧١٨ - (١) حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ -رضي الله عنه-: " أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الصَّدَقَاتِ أَيُّهَا أَفْضَلُ؟ " قَالَ: «عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ (٣)» (٤).

رجال السند: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، هو سعدويه، عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، هو ثقة في غير الزهري، وله متابع، والزُّهْرِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا،


(١) حرام.
(٢) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه مسلم حديث (١٠٤٤).
(٣) العدو المبغض.
(٤) فيه سفيان، ضعيف في الزهري، وأخرجه أحمد حديث (١٥٣٥٥، ٢٣٥٧٧) وحسنه الهيثمي (المجمع حديث (٤٦٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>