للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَ بْنِ أَبَانَ، هو الكوفي صدوق تقدم، وعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، هو الأشل، ومُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، صدوق تقدم، ويَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وبُكَيْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ الأَشَجِّ، وأَبو إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ، هو المدني مولى بني هاشم مقبول وأَبو هُرَيْرَةَ الدَّوْسِي، -رضي الله عنه-.

الشرح:

الحديث صحيح، ولا يجوز التعذيب بالنار لا بكي ولا بغير، والحق أن يعاقب الجاني بمثل فعله قال الله -عز وجل-: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (١)، وقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (٢)، وأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برض رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بحجر، فرض بحجر عقوبة له بمثل فعله.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٤ - باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

٢٤٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ - هُوَبْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " وُجِدَ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- امْرَأَةٌ مَقْتُولَةٌ، فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ" (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، لا بأس به تقدم، وعَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، هو القرشي، وعُبَيْدِاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ابْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، ونَافِعٌ، وهم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

هذا نهج الإسلام، فلا قتال في النساء، إلا قاتلن فيجوز قتلهن، للاعتداء منهن، أو لمناصرتهن العدو، ولا يقتل الصبيان إذا تميزوا عن البالغين، ويحرم قصدهم بالقتل، وإذا قاتل النساء والصبيان ولم يتميزوا عن البالغين فإن الحضر يسقط عن قتلهم،


(١) من الآية (١٩٤) من سورة البقرة.
(٢) من الآية (١٢٦) من سورة النحل.
(٣) فيه محمد بن عيينة، هو الفزاري، وأخرجه البخاري حديث (٣٠١٤، ٣٠١٥) ومسلم حديث (١٧٤٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>