للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٧٣ - باب فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

١٧٧٨ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَامَ شَهْراً تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ لِيَكُونَا شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، وَكَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ " (١).

رجال السند: عُبَيْدُ اللَّهِ، هو ابن موسى، وإِسْرَائِيلَ، هو ابن يونس، ومَنْصُورٍ، هو ابن المعتمر، وسَالِمٌ، هو ابن عبد الله بن عمر، وأَبو سَلَمَةَ، هو ابن عبد الرحمن، هم أئمة ثقات تقدموا، وأُمُّ سَلَمَةَ، رضي الله عنها.

الشرح:

ثبت النهي عن تقدم رمضان بصوم من شعبان، وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- صام شعبان بعضه أو كله، وجمع العلماء بين الأحاديث بأن النهي متوجه إلى من لم يكن له صوم من أول شعبان، أما من صام بعضه أو كله فلا نهي عنه، وصيام شعبان كله سنة، وقد صامه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تارة كله، وتارة بعضه حتى لا يتوهم أحد أنه واجب.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٤٧٤ - باب النَّهْيِ عَنِ الصَّوْمِ بَعْدَ انْتِصَافِ شَعْبَانَ

١٧٧٩ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْحَنَفِيُّ - يُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا كَانَ النِّصْفُ مِنْ شَعْبَانَ فَأَمْسِكُوا عَنِ الصَّوْمِ» (٢).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٧٣٦) وقال: حسن، وأبو داود حديث (٢٣٣٦) والنسائي حديث (٢٣٥٢، ٢٣٥٣) وابن ماجه حديث (١٦٤٨) وصححه الألباني عندهما، وأصله في الصحيحين من حديث عائشة، البخاري حديث (١٩٦٩) ومسلم حديث (١١٥٦).
(٢) سنده حسن، وأخرجه الترمذي حديث (٧٣٨) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢٣٣٧) وابن ماجه حديث (١٦٥١) وصححه الألباني عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>