للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح: انظر المتقدم.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥١٧ - بابٌ فِي تَزْوِيجِ الْمُحْرِمِ:

١٨٥٩ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " تَزَوَّجَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ مُحْرِمٌ " (١).

رجال السند:

هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، وشُعْبَةُ، وعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، هو أبو الشعثاء، هم أئمة ثقات تقدموا، ابْنِ عَبَّاس، رضي الله عنهما.

الشرح:

اختلف العلماء رحمهم الله في زواج رسول الله من ميمونة وهو محرم، فقال به قوم، وقال آخرون بل تزوجها وهو حلال، وهو الصحيح، لأن أبا رفع -رضي الله عنه- قال: " تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، وكنت الرسول بينهما" (٢)، صاحبة القصة ميمونة رضي الله عنها قالت: " إن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوجها، وهما حلالان بسرف، بعدما رجع " وقد اختلف العلماء في جواز نكاح المحرم، وسببه الاختلاف في نكاح النبي -صلى الله عليه وسلم-، والصحيح أن المحرم لا يَنكح، ولا يُنكح، ومن وقع منه ذلك فنكاحه باطل عير صحيح يجب فسخه.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٨٦٠ - (٢) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ خَطَبَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ أَمِيرُ الْمَوْسِمِ، فَقَالَ أَبَانُ: " أَلَا أُرَاهُ عِرَاقِيًّا جَافِياً، إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ -رضي الله عنه-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- " (٣).


(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (١٨٣٧) ومسلم حديث (١٤١٠) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٨٩١) والمراد أنه تزوجها وهو في الحرم، تقول أحرم فلان إذا دخل أرض الحرم، كما تقول أتهم وأنجد، وهذا مخرج جيد، والراجح ما في حديث ميمونة التالي، قال ابن عبد البر: قصة ميمونة أصل هذا الباب عند أهل العلم (التمهيد ٣/ ١٥١).
(٢) الآحاد لابن أبي عاصم حديث (٤٦١).
(٣) رجاله ثقات، وفي النكاح أخرجه البخاري حديث (٥١١٤) مسلم حديث (١٤٠٩، ١٤١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>