للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«خَمِّرْ عَلَيْكَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ» (١).

رجال السند:

الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ومَالِكٌ، وأَبو النَّضْرِ، هو سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد الله، إمام ثقة ثبت يرسل كثيرا، وزُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو الأسلمي تابعي ثقة، وأَبوه، هو عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي مجهول، وجده جرهد -رضي الله عنه-.

الشرح:

فيه الدلالة على أن عورة الرجل من أعلى السرة إلى أسفل الركبة، لا يجوز كشف ما بينهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٠٦٦ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْمَرْأَةِ الْحَمَّامَ

٢٦٨٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ يَسْتَفْتِينَهَا، فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ النِّسْوَةِ

اللاَّتِي يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ؟، قُلْنَ: نَعَمْ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: «مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ -عز وجل-» (٢).

رجال السند:

يَعْلَى، هو ابن عبيد، والأَعْمَشُ، وعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، وسَالِمُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ، هم أئمة ثقات تقدموا، وعَائِشَةُ، رضي الله عنها.

الشرح:

المراد عموم ثياب المرأة لباس الحجاب، ومن باب أولى لباس الجسد، والذي يستلزم خلعه دخول الحمام العام، فالمرأة المسلمة مطالبة بالحجاب، وعدم الكشف عن جسدها في غير بيتها، وكذلك الرجال يحرم عليهم دخول الحمام العام غير متزرين.


(١) سنده حسن، علقه البخاري في باب ما يذكر في الفخذ، وأخرجه أبو داود حديث (٤٠١٤) وصححه الألباني، والترمذي حديث (٢٧٩٧، ٢٧٩٨) وقال: حسن.
(٢) فيه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من عائشة، لكنه موصول بالذي بعده، وأخرجه أبو داود حديث (٤٠١٠) وابن ماجه حديث (٣٧٥٠) وصححه الألباني عندهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>