للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسجد في حال الجنابة لوضع الشيء فيه، وانظر التالي.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٠١ - (٤) أَخْبَرَنَا يَعْلَى، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ: " فِي الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِلاَّ الْمُصْحَفَ " (١).

رجال السند:

يَعْلَى، هو الطنافسي، وعَبْدُ الْمَلِكِ، هو ابن أبي سليمان، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٧٤ - بابٌ مُرُورِ الْجُنُبِ في الْمَسْجِدِ

١٢٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، ثَنَا هِشَامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

" فِي قَوْلِهِ: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} (٢) قَالَ: هُوَ الْمُسَافِرُ " (٣).

رجال السند:

مُسْلِمٌ، وهِشَامٌ، وقَتَادَةُ، تقدموا آنفا، وأَبو مِجْلَزٍ، هو لا حق بن حميد إمام ثقة تقدم، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

الشرح:

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك ليس خاصا بالمسافر، بل هو عام فللجنب أن يمر في السجد ولا يقعد فيه، وانظر ما يلي.


(١) رجاله ثقات، وانظر: رقم (٧٨٢)، وانظر: القطوف (٨٧٨/ ١٢٢٦).
(٢) من الآية (٤٣) من سورة النساء.
(٣) رجاله ثقات، وانظر: القطوف (٨٨٠/ ١٢٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>