للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند: تقدموا آنفا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٧٦ - باب النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ فِي الْعِدَّةِ

٢٣٢٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَا تَحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً، لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلاَّ فِي أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةً مِنْ كُسْتٍ (١)، وَأَظْفَارٍ» (٢).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وزَائِدَةُ، وهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وحَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأُمُّ عَطِيَّةَ، رضي الله عنها.

الشرح:

للشطر الأول من الحديث انظر ما تقدم قريبا، والشطر الثاني يتضمن منع المرأة في حالة الحداد من جميع أنواع الزينة والأطياب، نعم يجوز لها اللباس النظيف، واستبداله إذا اتسخ.

أما قوله: " عَصْبٍ " فالمراد به نوع من الأكسية يجلب من بلاد اليمن في ذلك الوقت، والمراد اجتناب ما فيه زينة، ولا يمنع الثوب النظيف من المعتاد لبسه في المنزل.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٧٧ - بابٌ فِي خُرُوجِ الْمُتَوَفى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٣٢٤ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ أَخْبَرَتْهَا: " أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَأْذَنَ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ زَوْجِها قَدْ


(١) القسط الهندي والأظفار، نوعان من البخور، والمقصود نبذ شيء منهما في المبخر، واستعماله على ما ورد في الحديث.
(٢) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (٥٣٤١، ٥٣٤٢، ٥٣٤٣) ومسلم حديث (٩٣٨) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).

<<  <  ج: ص:  >  >>