للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة تقدم برقم ٦٨٥، وفيما بعده.

والأمر باستصحاب ثلاثة أحجار للاستجمار بها تقدم برقم ٦٩١، ٦٩٢، وفيما بعدهما.

والنهي عن الروث والعظام تقدم برقم ٦٩٢، ٦٩٣.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٧٢ - بابٌ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

٦٩٠ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ أَنَا وَغُلَامٌ بِعَنَزَةٍ (١) وَإِدَاوَةٍ (٢)، فَيَتَوَضَّأُ (٣).

رجال السند:

يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وشُعْبَةَ، هما إمامان ثقتان تقدما، وعَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، هو ابن

منيع، ثقة رمي بالقدر روى له الشيخان، وأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رضي الله عنه-.

الشرح:

العنزة لركزها سترة بين يديه، والإداوة فيها الماء، وهي قربة صغيرة، وهي لا تصلح للاستنجاء، وإنما يحمل فيها الماء، ويصب في إناء من تور وهو ما يصنع من


(١) العنزة: عصا صغيرة، مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا قليلا، في طرفها سنان مثل سنان الرمح. انظر (النهاية ٣/ ٣٠٨).
(٢) إناء صغير من جلد، يتخذ للماء، جمعها: أداوى. (النهاية ١/ ٣٣).
(٣) رجاله ثقات، أخرجه البخاري حديث (١٥٠) ولم يذكر العَنَزَة، ومسلم حديث (٢٧١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>