للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، هو الثوري، وابْنُ جُرَيْجٍ، هو عبد الملك، وعَطَاءٌ، هم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

المراد أن الدم الذي يخرج قبل الولادة وبعدها هو النفاس وهو كالحيض يمنع من الصلاة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٨٦ - (٧) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وأَبو بِشْرٍ، هو ابن أبي وحشية جعفر بن إياس، هم أئمة ثقات تقدموا، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " تَنْتَظِرُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ نَحْوَهَا " (١).

رجال السند:

أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، وأَبُو عَوَانَةَ، وأَبو بِشْرٍ، هو جعفر بن إياس، ويُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، هم أئمة ثقات تقدموا، وابْنُ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٥٦ - بابٌ في الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تُصَلِّى في يَوْمِهَا إِذَا طَهُرَتْ (٢).

٩٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُسَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَرْبَعِينَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَطْلِي الْوَرْسَ عَلَى وَجْهِهَا

مِنَ الْكَلَفِ ".


(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٠٨/ ١٠١٣).
(٢) كتب لحقا في هامش (ك) وهذا العنوان غير مطابق لما تحته من الأحاديث، فلا ذكر فيها للصلاة في الثوب، وهو في شأن النفساء، لا الحائض، وسيأتي ما يتعلق بالحائض في باب مستقل. وفي (و) تصلي في يومها. وسقط من (ر) النسختين (ر/ أ، ر/ ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>