للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

قوله: «وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَلَدٍ، الْعَيْنُ إِلَيْهِمْ سَرِيعَةٌ، وَإِنِّي لَسْتُ آمَنُ عَلَيْكَ». المراد أنه من الغرباء لكونه من أهل البصرة قدم مكة، فترصد أعين الناس، وربما يسمعون قوله المخالف لما عليه أهل العلم في مكة، وهذا يوافق أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز المتقدم برقم ٦٤٨، والمفيد وجوب الأخذ بما اتفق عليه علماء البلد.

ويجمع بين هذه الأقوال بأنه: إذا قامت البينة على يوم الموت أو الطلاق فالعدة من يوم الوفاة أو الطلاق، وإذا لم تكن بينة فمن يوم الخبر.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٥٥ - بابٌ الرجل يفتي بالشيء ثم يرى غيره

٦٦٠ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ -رضي الله عنه- فِي الْمُشَرَّكَةِ (١)، فَلَمْ يُشَرِّكْ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَشَرَّكَ، فَقُلْنَا لَهُ فَقَالَ:

" تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا ".

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ، هو الطريثيثي إمام ثقة، روى له الستة، وابْنُ الْمُبَارَكِ، هو عبد الله شيخ الإسلام، ومَعْمَرٌ، هو ابن راشد وسِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، هو الصنعاني، لم يرو له الشيخان، ووَهْبُ بْنِ مُنَبِّهٍ، إمام ثقة تقدم، والْحَكَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، هو تابعي ذكره ابن حبان في الثقات، وقيل: لم يسمع منه وهب.

الشرح: قوله: " فلم يشرّك " المراد أنه حرم الأشقاء من الميراث، رجع وجعل الأشقاء شركاء مع بني الأم في الثلث، والأثر رجاله ثقات، وفيه انقطاع بين الحكم ووهب


(١) وتسمى العمرية لقضاء عمر -رضي الله عنه- فيها، والحمارية أو الحجرية أو اليميّة، لقولهم: هب أبانا حمارا أو حجرا ألقي في اليم. وهي أن تورث امرأت زوجا وأما وأخوين فأكثر لأم، وأخ شقيق فأكثر.

<<  <  ج: ص:  >  >>