للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

هذا حكم الله الخالق العليم أن الفتى إذا أنبت شعر العانة فقد وجبت في حقه جميع التكاليف الشرعية المبنية على أركان الإيمان الستة، وأركان الإسلام الخمسة، ويكون مسئولا عن كل ما يقترف من الجنايات صغيرها وكبيرها، ومعلوم أن الإنبات والاحتلام في الغالب المطلق يكون ببلوغ خمس عشرة سنة، وكذلك الفتاة تنبت وتحتلم ويحيض من سن الخامسة عشرة، وتطبق عليها جميع الأحكام الشرعية، ومن يطلق على ابن الخامسة عشرة أو بنت الخامسة عشرة أنهم أطفال فقد جانب الصواب، وابتعد عن الحق، وربما كانت هذه الدعوى معطلة لما يجب من الأحكام الشرعية ومعلوم أن الإنبات عند افتى والفتاة يكفي في القطع بالبلوغ وتحمل ما يترتب عليه من أكام شرعية، وهذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لمعرفة من بلغ سن التكليف ومن لم يبلغ، فحكم على من أنبت ولم يحكم على من لم ينبت، وهو قطعا دون الخامسة عشرة.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٠٦ - بابٌ في فكاك الأسير

٢٥٠٢ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ» (١).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، وسُفْيَانُ، ومَنْصُورٌ، وأَبو وَائِلٍ، هم أئمة ثقات تقدموا، وأَبو مُوسَى، -رضي الله عنه-.

الشرح:

العاني هو الأسير، وهذا اللفظ أصله الخضوع؛ لأن الأسير في محبسه يخضع، وفكاكه إما بالفدية، والتعاون في جمعها، أو بتبادل الأسرى مع العدو، وهو السائر في هذا العصر، حتى الجثث لا تعطى إلا بمصالح بين الدول، وربما تبقى الجثة مجمدة عدة سنوات.


(١) رجاله ثقات، البخاري حديث (٣٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>