للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الماوردي: بثلاث شرائط فزاد شرطًا: أن لا يكون تحته حرة، لمرسَل الحسن: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح الأمة على الحرة، أخرجه الحافظ عبد الرزاق في المصنف، وسعيد بن منصور، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا مرسل إلَّا أنه في معنى الكتاب، ومعه قول جماعة من الصحابة. أهـ.

هذا باختصار قول أهل العلم في نكاح الأمة (١).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٢٨٥ - باب مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

٣١٨١ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالنَّفَقَةُ عَلَى أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ عَبْداً - يَعْنِي الصَّبِيَّ - فَعَلَى مَوَالِيهِ " (٢).

رجال السند:

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، هو ابن يونس وأَبُو شِهَابٍ، هو عبد ربه، والشَّيْبَانِيُّ، هو سليمان، والشَّعْبِيُّ، هم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٣١٨٢ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ (٣).

(ح)

٣١٨٣ - (٣) وَحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالَا: وَلَاؤُهُ لِمَنْ بَدَأَ بِالْعِتْقِ أَوَّلَ مَرَّةٍ (٤).

رجال السند:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى وهُشَيْمٌ، وزَكَرِيَّا، هو المكي، وعَامِرٌ، هو الشعبي، هم أئمة ثقات تقدموا.


(١) فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي عبد الرحمن - الرسمية (١٠/ ٢٦٦).
(٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ١٣٥).
(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٦٧٢٣) وابن أبي شيبة حديث (١٩٠٣).
(٤) ت: رجاله ثقات: وانظر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>