للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَصِيَّتِهِ، كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي حُرٌّ وَلَهُ مَمْلُوكٌ آبِقٌ فَقَالَا: هُوَ حُرٌّ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِيَاسٌ وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: لَيْسَ بِحُرٍّ " (١).

رجال السند:

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، وخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ويَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، لعله الحضرمي ثقة صاحب قرآن وعلم بالعربية، والْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هو ابن عبد الله بن مسعود، وَمُعَاوِيَةُ ابْنُ قُرَّةَ، هو المزني، وهم أئمة ثقات تقدموا.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٣٢ - باب الْوَصِيَّةِ إِلَى النِّسَاءِ

٣٣٥٢ - (١) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى إِلَى حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ " (٢).

رجال السند:

عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، هو القعنبي، عَبْدُاللَّهِ الْعُمَرِيُّ، صدوق فيه لين تقدم، ونَافِعٌ، وهما إمامان ثقتان تقدما، وابْنُ عُمَرَ، رضي الله عنهما.

الشرح:

المراد وصي قوامة ورعاية، لا وصية بمال لأنه لا وصية لوارث، ولذلك قال أوصى إليها ولم يقل: أوصى لها، والمسألة خلافية، والراجح الجواز.

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

١٣٣٣ - باب الْوَصِيَّةِ لأَهْلِ الذِّمَّةِ

٣٣٥٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَنَّ صَفِيَّةَ أَوْصَتْ لِنَسِيبٍ لَهَا يَهُودِيٍّ " (٣).


(١) ت: رجاله ثقات ولم أقف عليه في مصدر آخر.
(٢) ت: فيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري ضعيف وأخرجه ابن أبي شيبة، وفيه انقطاع حديث (١٠٨١٩).
(٣) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٩٣٤١، ١٠٣٤٤) وابن أبي شيبة، ولم يذكر ابن عمر حديث (١٠٨١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>