للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرح:

في رواية عند أبي داود الطيالسي: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "هو لك"، وكأنه عرف شدة حاجته إليه، فسوَّغ له الاستئثار به (١).

قال السهارنفوري رحمه الله: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين، ما دام المسلمون في دار الحرب على قدر حاجتهم، ولم يشترط أحد من العلماء استئذان الإِمام إلا الزهري، وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئًا إلى عمارة دار الإِسلام، فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم، ولا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب، ويجوز أن يركب دوابهم، ويلبس ثيابهم، ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بغير الاستئذان، وشرطه الأوزاعي، وفيه دليل على جواز أكل شحوم ذبائح اليهود وإن كانت محرمة عليهم (٢).

قال الدارمي رحمه الله تعالى:

٩٣٦ - بابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْمَجُوسِ

٢٥٣٨ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ بَجَالَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: " لَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ، حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ " (٣).

رجال السند:

مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، هو الفريابي، وابْنُ عُيَيْنَةَ، هو سفيان، وعَمْرُو، هو ابن دينار وبَجَالَةَ، هو ابن عبدة التميمي، تابعي ثقة، وهم أئمة ثقات تقدموا.

الشرح:

قال الخطابي رحمه الله: فيه دليل على أن رأي الصحابة -رضي الله عنهم- أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك، كما ذهب إليه الأوزاعي، وإنما تقبل من أهل الكتاب، واختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية فذهب بعضهم إلى أنها إنما قبلت منهم؛


(١) فتح الباري (٦/ ٢٥٧)
(٢) بذل المجهود في حل سنن أبي داود (٩/ ٣٥٨).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٣١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>